responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


فإن فعل ذلك وعطب منها شئ كان على ضمانه ، وإن كان بأمر صاحبها لم يكن عليه ضمان .
وإذا نه [1] من الغنم رأس ، وخاف الراعي إن تبعه ليرده ضاع الباقي ، كان عليه البينة بذلك ، فإن لم يكن له بينة ، كان عليه الضمان .
فإن استأجر من يجيئ بالواحد الذي نه من الغنم ، لم يلزم صاحبها من ذلك شئ به ، وكان الراعي بذلك متطوعا .
< فهرس الموضوعات > الاستيجار للرضاع < / فهرس الموضوعات > " الاستيجار للرضاع " وإذا استأجر إنسان ظئرا لترضع له طفلا سنتين بأجر معلوم كان جائزا ويكون طعامها وكسوتها على نفسها ، وإن شرطت طعامها وكسوتها ودراهم عند فطام الصبي كان جائزا ، وإذا استأجرها بما ذكرناه لم يجز لها أن تواجر نفسها لرضاع صبي غير هذا ، ولا تسقي من لبنها إلا له ، أو لولدها .
وإذا شرط المستأجر عليها أن ترضع الصبي في منزله لزمها ذلك ، وإن شرط رضاعه في منزلها جاز ذلك ، ولا يجوز لها أن ترضعه من غير لبنها على حال إلا أن ينقص لبنها فتدفعه بأمر أهله إلى خادمها ، أو تستأجر له ظئرا أخرى فيكون ذلك جائزا .
وإذا وقع الصبي فمات ، أو ضاع من يدها ، أو سرق شئ من حليه أو ثيابه بغير تفريط منها ، لم تضمنه ، وإن كان بتفريط منها ، كان عليها الضمان .
وإذا شرط عليها رضاع الطفل فقط لم يلزمها غيره ، وإن شرط عليها مع ذلك تمريخه [2] وغسل ثيابه وما جرى مجرى ذلك ، كان عليها القيام بذلك ، ولا يجوز لأهل الطفل إخراج الظئر قبل الأجل إلا لعذر مثل أن يكون الطفل لا يقبل لبنها ، أو تحمل فيخافوا عليه من ذلك أو تكون فاجرة أو سارقة أو ما أشبه ذلك ولا يجوز لها أيضا أن تخرج من عندهم إلا لعذر ، مثل أن يكون زوجها لم يرض بالإجارة ، أو يكون أهل



[1] أي نفر وذهب
[2] أي تدهينه

481

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست