responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 480


أراد الراعي أن يرعى لغيره بأجرة كان للذي استأجره شهرا ، أن يمنعه من ذلك لأنه استأجره لنفسه شهرا ، فإن لم يعلم حتى رعى لغيره لم ينقصه من الأجرة شيئا إذا كان قد قام ما شرط عليه من رعي غنمه .
وإذا كان الراعي مشتركا في رعي الغنم ، وأتى بها إلى أهلها ، وأكل السبع منها شيئا وهي في مرابضها عند أهلها لم يلزمه ضمان ذلك ، وكذلك ليس عليه ضمان لو سرق منها شئ .
وإذا سلم إنسان غنمه إلى راع ليرعاها له بدرهم في الشهر كان ذلك جائزا وله أن يرعى لغيره ، وهذا أجير مشترك إن رعى لغيره أو لم يرع ، وإذا دفع إنسان غنمه إلى راع على أن أجرتها أصوافها وألبانها واشترط عليه مع ذلك سمنا معينا وجبنا معروفا ، كانت الإجارة فاسدة ، والراعي ضامن لما أصاب من ذلك وله أجرة مثله .
وإذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها ما لكل واحد ؟ كان القول قوله مع يمينه ، فإن قال لا أعرفها ، كان ضامنا لقيمتها كلها لأهلها ويكون جميع الغنم له ، القول في قيمتها يوم خلطها قوله ، فإن ادعى واحد منهم غنما معينة ، كان القول قول الراعي أيضا مع يمينه ، فإن نكل عن اليمين سلم ذلك ، وإذا كان الراعي يرعى في الجبال وشرط عليه صاحب الغنم أنه إذا مات منها شئ كان عليه أن يأتي بسمته وإلا كان عليه الضمان لم يلزمه هذا الضمان ، وإذا لم يأت بالسمة لم يفسد شرط الإجارة ، ويكون البينة فيما يهلك عليه ، ولا يجوز للراعي أن يسقي أحدا شيئا من البان الغنم ، ولا يبيعه ولا يقرضه ولا يأكل هو منه ، فإن فعل شيئا من ذلك كان عليه ضمانه .
وإذا اختلف الراعي وصاحب الغنم في العدد الذي تسلمه الراعي منه ، كان على صاحبها البينة ، وكان القول قول الراعي مع يمينه في ذلك .
ولا يجوز للراعي أن ينزي بعض فحول الغنم على شئ منها بغير أمر صاحبها

480

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست