responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 410


وإذا كان عند إنسان عشرة من العبيد فأقر لغيره بهم فقال : " هؤلاء العبيد لزيد إلا واحدا " كان الاقرار صحيحا ويرجع في تبين الواحد إليه . فإن بين التسعة المقر بهم كان كافيا في بيان الواحد ، وإن بين الواحد كان كافيا في ذلك لأنه إذا بين أحد الوجهين وعينه تبين الآخر وتعين . فإذا اختلفا في الواحد فكذب المقر له للمقر كان القول قول المقر مع يمينه ، لأنه أعلم بما أقر به وبما استثناه ، ولأنه أيضا في يده .
وإذا أقر إنسان بغصب فقال : ( غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو ) لزمه الاقرار وكان عليه تسليم الدار إلى زيد الذي إقرانه غصبه إياها ، لأنه أقر له باليد وقد تكون في يده بإجارة أو رهن . فأما إقراره بأنها ملك لعمرو فلا يصح الاقرار بما هو في يد غيره ، ويجرى ذلك مجرى قوله : " الدار التي في يد فلان لفلان " فإن ذلك لا يصح وشهادته بذلك لا يقبل ، لأنه غاصب ، وإذا كان كذلك وجب عليه تسليم الدار إلى زيد وتكون الخصومة فيها بين زيد وبين عمرو الذي أقر بأنها ملكه ، وليس على هذا الغاصب ضمان في الدار لعمرو بإقراره بأنها ملكه ، لأنه ما أقر له بشئ ثم حال بينه وبينه وإنما أقر لواحد منهما باليد وللآخر بالملك ، وقد يجوز أن يكون في يد أحدهما بإجارة أو رهن كما قدمناه ويكون ملكا للآخر .
< فهرس الموضوعات > الاعراض بعد الاقرار < / فهرس الموضوعات > " الإعراض بعد الاقرار " وإذا قال إنسان : " هذه الدار لزيد ، لا بل لعمر " أو قال : " غصبتها من زيد لا بل من عمرو " فإن إقراره بها للأول لازم وعليه غرامتها للثاني ، لأنه حال بينه وبين ما أقر به له ويجرى ذلك مجرى أن يتلف له مالا ثم يقر به لغيره في لزوم غرامته له .
وإذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على سيده [1] لم يقبل إقراره وإن أقر بما يوجب مالا وكان ذلك لا تعلق له بما أذن له فيه من التجارة مثل أن يقول : " أهلكت مال زيد " أو " غصبته مالا " لم يقبل إقراره بذلك .



[1] في نسخة " على بدنه " بدل " على سيده " .

410

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست