responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 406


مال خطير أو عظيم أو ما جرى مجرى ذلك " لم يكن لذلك مقدار يقال به فأي شئ فسره به قبل ذلك منه .
فإن قال : " له علي مال أكثر من مال زيد " لزمه مثل مال زيد " ويرجع إليه في تفسير الزائد على ذلك فما فسره به قبل ذلك منه قليلا كان أو كثيرا وإذا أقر بأنه غصب زيدا شيئا وفسره بما يتمول ، لزمه ذلك وإن فسره بما لا يتمول ، لم يقبل ذلك منه .
فإن أقر بمأة وخمسين درهما لزمه ، لأن قوله " درهما " يميز العددين جميعا [1] فإن قال : " له على ألف دينار أو درهم أو ما أشبه ذلك " لزمه القيام بما أقر به . فإن قال : " له علي ألف [1] ودينار " وجب عليه دينار ورجع إليه في تفسير الألف فبأي شئ فسره سمع ذلك منه وهكذا الحكم سواء إذا قال : " له على ألف ودرهم أو ألف وثوب أو ألف ودابة ، أو ألف ودور ، أو ألف وعبد ، وما أشبه ذلك " < فهرس الموضوعات > الاستثناء من الجمل وأقسامه < / فهرس الموضوعات > " الاستثناء من الجمل وأقسامه " وإذا [2] حملنا الاستثناء على حقيقته وأقر بأن لزيد عنده مأة درهم إلا درهما ، كان صحيحا ويكون مقرا بتسعة وتسعين درهما ويلزمه ذلك فإن استثنى مجهولا من معلوم مثل أن يقول : " له عندي مأة درهم إلا ثوبا " أو يقول : " له عندي مأة دينار إلا سيفا " فإنه تلزم المأة درهم أو المأة دينار وعليه تفسير الثوب والسيف بالقيمة فإن قوم ذلك بما يبقى بعده من المأة شئ قبل ذلك منه وأن قومه بما يستغرق المأة لم يقبل منه ذلك ، لأنه يكون كمن أقر بشئ واستثنى جميعه وذلك لا يصح



[1] قال الشيخ ره في المبسوط : وفي الناس من قال إنه تفسير للخمسين والمأة على إبهامها والصحيح الأول لأنا لو جعلناه تفسيرا للثاني بقي الأول بلا تفسير وذلك لا يجوز
[1] في نسختين زيادة " درهم " والظاهر أنها سهو
[2] في نسخة " فإذن حملنا الاستثناء على حقيقته ، وإذا أقر بأن لزيد الخ وعليه يكون في الكلام قبل هذا سقط وهو جواز الاستثناء في الاقرار وإن حقيقته أن يكون من جنس المستثنى منه وغير ذلك من أحكامه كما صرح بذلك كله في المبسوط .

406

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست