responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 405


فإن أقر به إقرارا مبهما مثل أن يقول : " له على [1] شئ " كان إقراره أيضا بذلك صحيحا ثم يرجع في تفسير الذي أقر به إليه دون المقر له . فإن فسره بما يصح تملكه ويتمول في العادة مثل دينار أو درهم أو أقل من ذلك أو أكثر أو بجنس غير ذلك مما يتمول ، كان تفسيره مقبولا فإن صدقه المقر له على تفسيره وجب عليه الخروج إليه منه ، وإن كذبه وكان تكذيبه له في الجنس مثل أن يكون المقر قد فسر ما أقر به بثوب أو كتاب أو درهم أو دراهم فيقول المقر له : " لي عليه دنانير " فإذا جرى الأمر بينهما على هذا بطل إقرار المقر بالثياب أو الدراهم لأنه يكون قد أقر بما لم يدعه عليه خصمه وهو مدع للدنانير عليه فيكون القول قوله مع يمينه فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه وإن كان تكذيبه له في المقدار مثل أن يفسر بدرهم فيقول المقر له : " لي عليه درهمان أو أكثر من ذلك " فيكون مدعيا لما زاد على الدرهم ، فإذا كان ذلك كان القول قول المقر مع يمينه فإذا حلف سقطت دعوى خصمه وإن لم يحلف ردت اليمين على المقر له ، فإذا حلف وجب له ما ادعاه .
فإن فسر المقر إقراره بما لا يتملك مثل الخمر أو لحم الخنزير أو ما أشبه ذلك لم يقبل منه هذا التفسير لأنه مما لا يتملك ولا ينتفع به ، ولفظ الاقرار لفظ الالتزام والخمر وما أشبهه غير لازم لأحد وإذا أقر إنسان لغيره فقال : " له على مال " قبل إقراره ورجع إليه في التفسير لذلك فإن فسره بقليل من المال أو كثير سمع منه ذلك وإن فسره بجلد ميتة أو سرجين أو ما جرى مجرى ذلك لم يلتفت إلى هذا التفسير ولم يقبل منه شئ من ذلك ، لأنه لا يسمى مالا ولا يجرى مجرى ذلك الاقرار بشئ لأن الشئ يتناول المال وغيره والمال اسم لما يتمول دون ما لا يتمول .
فإن أقر لغيره فقال : " له على مال كثير " حكم عليه بثمانين فإن قال : " له على



[1] في نسختين زيادة " كل والظاهر أنها سهو ، كما في المبسوط .

405

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست