responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 365


وأما لبن الإبل بخاتيا كان أو غير ذلك فهو جنس واحد .
فما كان من هذه الألبان جنسه واحدا جاز بيع بعضه ببعض آخر منه مثلا بمثل يدا بيد وإن كان الجنس مختلفا جاز التفاضل فيه يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، سواء كان رطبا أو يابسا . وجميع ما يعمل من الألبان مثل السمن والزبد والمصل [1] والأقط وغير ذلك فالحكم فيه كما ذكرنا في اللبن .
ويجوز بيع مد ، من حنطة ودرهم بمدين من حنطة ، أو مدين من شعير ودرهم بمدين من شعير ، ومد من تمر أو مدين من تمر .
ويجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين وكل ما جرى هذا المجرى يجوز بيعه على ما ذكرناه .
والحنطة إذا كانت مبلولة لم يجز بيعها بالجائف منها وزنا مثلا بمثل ، لأنه يؤدي إلى الربا من حيث أن المبلول ينقص إذا جف فلا سبيل إلى معرفة مقدار ما فيها من الماء . والفواكه والبقول التي تباع مكيلة أو موزونة يجوز بيع بعضها ببعض ويجوز بيع الرطب بالرطب سواء كان مما يصير تمرا أو لا يصير كذلك .
والشلجم والفجل المغروس في الأرض والجزر ، يجوز بيع ورقة وأصله بشرط التبقية والقطع ، ومن اشترى من غيره سلعة بدنانير معينة أو دراهم معينة لم يجز أن يدفع غير ذلك إلا برضاه .
< فهرس الموضوعات > في خيار العيب < / فهرس الموضوعات > " في خيار العيب " فإن اشترى دنانير بدراهم معينة ، ودراهم بدنانير أعيانهما ، ووجد أحدهما الذي قبضه من جنس غير الجنس المعقود عليه ، كان البيع فاسدا مثال ذلك : أن يباع دنانير فتخرج نحاسا ، أو يبتاع دراهم فتخرج رصاصا .
وعلى هذا لو قال بعتك هذا الثوب على أنه قز فخرج كتانا ، أو كتانا فخرج



[1] المصل من اللبن : ما يستخرج منه من الماء والأقط : اللبن اليابس .

365

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست