responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 348


فإن خاف من رد جوائزهم وصلاتهم على نفسه وماله ، جاز له قبولها ، ثم يردها على أصحابها .
ويجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه السلطان الجور من الصدقات والخراج وإن كانوا غير مستحقين لأخذ شئ من ذلك ، إلا أن يتعين له في شئ منه معين أنه غصب فإنه لا يجوز له أن يبتاعه .
وكذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات على اختلافها وإن كان يعلم إنهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقون ، إلا أن يعلم أيضا في شئ منه معين أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه منهم .
وإذا غصب الظالم إنسانا وتمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه ، كان ذلك جائزا له ، وتركه أفضل .
فإن أودعه الظالم وديعة لم يجز له أن يأخذ منها عوض ماله ولا يتعرض لها بذلك ولغيره ، بل يردها عليه على حالها ولا يخونه فيها .
فإن أودعه وديعة يعلم أنها بعينها غصب وعرف صاحبها فلا يجوز له ردها على الغاصب لها ، بل يعيدها على صاحبها .
فإن علم أنها غصب ولم يعرف لها صاحبا أبقاها عنده ، إلى أن يعرفه فإذا عرفه ردها عليه ، وإن لم يعرفه لم يجز ردها على غاصبها بل ينبغي أن يتصدق بها عمن هي له .
< فهرس الموضوعات > باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها < / فهرس الموضوعات > " باب ما يجوز للوالد أخذه من مال ولده " " والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها " إذا كان الوالد مستغنيا عن مال ولده بأن يكون له مال ينفق منه على نفسه أو يكون ولده ينفق عليه ، لم يجز له أخذ شئ من مال ولده إلا برضاء الولد .
فإن احتاج الوالد إلى أخذ شئ من مال ولده أخذ منه مقدار حاجته على وجه القصد [1] من غير إسراف في الأخذ .



[1] أي الإقتصاد والتوسط .

348

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست