فإن خاف من رد جوائزهم وصلاتهم على نفسه وماله ، جاز له قبولها ، ثم يردها على أصحابها . ويجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه السلطان الجور من الصدقات والخراج وإن كانوا غير مستحقين لأخذ شئ من ذلك ، إلا أن يتعين له في شئ منه معين أنه غصب فإنه لا يجوز له أن يبتاعه . وكذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات على اختلافها وإن كان يعلم إنهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقون ، إلا أن يعلم أيضا في شئ منه معين أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه منهم . وإذا غصب الظالم إنسانا وتمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه ، كان ذلك جائزا له ، وتركه أفضل . فإن أودعه الظالم وديعة لم يجز له أن يأخذ منها عوض ماله ولا يتعرض لها بذلك ولغيره ، بل يردها عليه على حالها ولا يخونه فيها . فإن أودعه وديعة يعلم أنها بعينها غصب وعرف صاحبها فلا يجوز له ردها على الغاصب لها ، بل يعيدها على صاحبها . فإن علم أنها غصب ولم يعرف لها صاحبا أبقاها عنده ، إلى أن يعرفه فإذا عرفه ردها عليه ، وإن لم يعرفه لم يجز ردها على غاصبها بل ينبغي أن يتصدق بها عمن هي له . < فهرس الموضوعات > باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها < / فهرس الموضوعات > " باب ما يجوز للوالد أخذه من مال ولده " " والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها " إذا كان الوالد مستغنيا عن مال ولده بأن يكون له مال ينفق منه على نفسه أو يكون ولده ينفق عليه ، لم يجز له أخذ شئ من مال ولده إلا برضاء الولد . فإن احتاج الوالد إلى أخذ شئ من مال ولده أخذ منه مقدار حاجته على وجه القصد [1] من غير إسراف في الأخذ .