فإن اشترى صبيانا أو أطفالا أحرارا بإذن أو بغير إذن ، لم يجب على أوليائهم ولا عليهم إذا بلغوا رد عوض المال إليه ، فإن فعلوا ذلك كان حسنا ، وإن كان أوليائهم التاجر [1] في ذلك كان عليهم أن يدفعوا ذلك إليه . وإذا اشترى مكاتبا أو أم ولد بأمرهما له بذلك ، واشتراهما فأخرجهما من دار الحرب لم يكن له عليهما شئ ، إلا أن يعتقا ، فإذا أعتقا ، جاز له مطالبتهما بماله وإن كان اشتراهما بغير إذنهما له في ذلك ، لم يستحق عليهما شيئا عتقا أو لم يعتقا . فإن اشترى عبيدا كان لساداتهم أن يأخذوهم بالثمن الذي ابتاعهم به ، اللهم إلا أن يكونوا عند مشرك ، فدفعهم المشرك إلى هذا التاجر عوضا عن هدية أو ما أشبهها فيكون قيمته ما أوفى عليه بهم . < فهرس الموضوعات > قتال أهل البغى < / فهرس الموضوعات > " باب قتال أهل البغي " . قال الله تعالى : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله " [2] الآية . وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه خطب يوما بالكوفة ، فقام إليه رجل من الخوارج فقال ، لا حكم إلا لله فسكت عليه السلام ثم قام آخر وآخر وآخر فلما أكثروا فقال صلوات الله عليه وآله " كلمة حق يراد بها باطل ، لكم عندنا ثلاث خصال ، فلا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها ، ولا نمنعكم الفيئ ما كانت أيديكم مع أيدينا ، ولا أبتدءكم بحرب حتى تبدءوا ، لقد أخبرني الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين إنه لا يخرج عليكم فئة قلت أو كثرت إلى يوم القيامة إلا جعل الله حتفها على أيدينا ، وإن أفضل الجهاد جهادكم وأفضل المجاهدين من قتلكم وأفضل الشهداء من قتلتموه ، فاعملوا ما أنتم عاملون ، فيوم القيامة يخسر المبطلون ولكل