كانت هي وأولادها لمالكها ، فإن أسلم الواطي لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك بإسلامه فإن وطأها بعد إسلامه وهو يظن أنها ملكه ثم ولدت منه ، فإن ولده أيضا يكون لسيد الجارية إلا أنه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ، ويلزم الواطئ عقرها [1] لسيدها . < فهرس الموضوعات > ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه < / فهرس الموضوعات > " باب ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه " قد تقدم القول في أحكام الأرضين [2] ، فلا حاجة إلى إعادة بذلك هاهنا ، ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه . وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه إلى دار الإسلام أو بعضه ، وجب رده إلى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت ، فإن كان على قدر الكفاية ، مؤسرين كانوا أو معسرين ، معهم طعام أوليس معهم طعام ، لا يلزمهم في ذلك شئ [3] . والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون إلى ذبحه وأكل لحمه ، كان لهم ذلك وليس عليهم ضمان شئ من ذلك ، فإذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء [4] أو روايا [5] أو ركوة [6] أو ما أشبه ذلك ، أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم . وإذا أقام ذلك في يده مدة ما ، لم يجب عليه في ذلك أجرة مثله وعليه ضمان
[1] العقر : ما يعطى بإزاء وطأ المرأة . [2] لاحظ ص 181 . [3] الفرع الثاني في طعام لم يخرجوه إلى دار الإسلام بل تناولوه في دار الحرب راجع المبسوط ، ج 2 ، ص 29 وفي نسختين زيادة " الواو " قبل قوله : " لا يلزمهم . . " ولعلها تصحيف وكان في العبارة سقطا ولكن المراد معلوم وهو ما ذكرناه . [4] السقاء ككتاب : جلد السخلة إذا جذع يتخذ للماء واللبن . [5] الروايا جمع الراوية وهي المزادة ، يوضع فيها الزاد . [6] الركوة بالفتح : دلو صغير من جلد .