responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 313


كانت هي وأولادها لمالكها ، فإن أسلم الواطي لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك بإسلامه فإن وطأها بعد إسلامه وهو يظن أنها ملكه ثم ولدت منه ، فإن ولده أيضا يكون لسيد الجارية إلا أنه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ، ويلزم الواطئ عقرها [1] لسيدها .
< فهرس الموضوعات > ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه < / فهرس الموضوعات > " باب ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه " قد تقدم القول في أحكام الأرضين [2] ، فلا حاجة إلى إعادة بذلك هاهنا ، ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه .
وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه إلى دار الإسلام أو بعضه ، وجب رده إلى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت ، فإن كان على قدر الكفاية ، مؤسرين كانوا أو معسرين ، معهم طعام أوليس معهم طعام ، لا يلزمهم في ذلك شئ [3] .
والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون إلى ذبحه وأكل لحمه ، كان لهم ذلك وليس عليهم ضمان شئ من ذلك ، فإذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء [4] أو روايا [5] أو ركوة [6] أو ما أشبه ذلك ، أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم .
وإذا أقام ذلك في يده مدة ما ، لم يجب عليه في ذلك أجرة مثله وعليه ضمان



[1] العقر : ما يعطى بإزاء وطأ المرأة .
[2] لاحظ ص 181 .
[3] الفرع الثاني في طعام لم يخرجوه إلى دار الإسلام بل تناولوه في دار الحرب راجع المبسوط ، ج 2 ، ص 29 وفي نسختين زيادة " الواو " قبل قوله : " لا يلزمهم . . " ولعلها تصحيف وكان في العبارة سقطا ولكن المراد معلوم وهو ما ذكرناه .
[4] السقاء ككتاب : جلد السخلة إذا جذع يتخذ للماء واللبن .
[5] الروايا جمع الراوية وهي المزادة ، يوضع فيها الزاد .
[6] الركوة بالفتح : دلو صغير من جلد .

313

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست