responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


لا يؤكل لحمه وليس هو من الكلاب والخنازير فإنه يجوز الانتفاع بجلده بعد الدباغ فأما جلود الكلاب والخنازير فإنه لا يجوز ذلك فيها وإن ذكيت ودبغت وكذلك لا يجوز الانتفاع بشئ من شعر ذلك إذا جز في حياته أو بعد موته .
وشعر وصوف الميتة التي ليست كلبا ولا خنزيرا طاهر يجوز استعماله وكذا شعر الإنسان في حياته وبعد موته . وقد ذكر إن ذلك نجس ، والاحتياط يتناول ذلك والدباغ يجب أن يكون بطاهر مثل قشور الرمان والعفص [1] والقرظ [2] وما أشبه ذلك ، ولا يجوز مما يكون نجسا كالحارش [3] فإنه يعمل بخرء الكلاب .
< فهرس الموضوعات > باب ما يجوز التيمم به < / فهرس الموضوعات > باب الصعيد وما يجوز التيمم به وما لا يجوز قال الله تعالى : . . فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [4] . الآية .
فالصعيد هي : ما يتصاعد على وجه الأرض من تراب أو غبار وهو على ثلاثة أضرب :
أولها يجوز التيمم به على كل حال والثاني مكروه والثالث ما لا يجوز التيمم به على حال .
فأما الذي يجوز التيمم به على كل حال فهو كل طاهر من هذا الصعيد والأرض الحصية [5] والحجر ، والصخر ، والوحل إذا وضع الإنسان يديه عليه ومسح



[1] العفص : ثمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتخذ منه الحبر .
[2] القرظ بفتحتين : حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه وبعضهم يقول : إنه ورق السلم ( راجع المصباح )
[3] كذا في بعض النسخ وفي بعضها " كالحاوش " والظاهر إنهما تصحيف والصحيح " الدارش " وهو الجلد الأسود وفي الخبر " عن أبي الحسن الرضا ( ع ) إنه سئله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ، قال : فقال : لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب راجع الوسائل ج 2 الباب 71 من أبواب النجاسات الحديث 1
[4] المائدة : 6
[5] أي كثير الحصاة

31

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست