responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > الأواني وفروعها < / فهرس الموضوعات > " الأواني وفروعها " والأواني إذا كانت من خشب أو فخار [1] أو رصاص أو زجاج أو نحاس أو حديد وكانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الماء للطهارة وغيرها ، وما كان منها ينشف الماء مثل الخشب والفخار الذي لم يقصر وكان آنية لأحد من الكفار فإنه لا يجوز استعماله في الماء غسل أو لم يغسل .
وكذلك ما استعمل منها في الخمر والمسكر وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات [2] والاحتياط يتناول ما ذكرناه .
وأواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الماء ولا في غيره للطهارة و لا غيرها ، فإن تطهر المكلف منها ، أو أكل فيها ، أو شرب منها ، كانت طهارته صحيحة ولم يحرم المأكول والمشروب عليه . لأن الحظر إنما يتناول استعمالها وذلك لا يتعدى إلى ما هو فيها .
والاناء المفضض إذا كان فيه موضع غير مفضض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضض .
وكل ما استعمله من الكفار - على اختلافهم في الكفر - من الأواني والأوعية في المائعات إذا كانت مخالفة للأواني والأوعية التي تقدم ذكر استعمالهم لها ، أو باشروه بأجسامهم فلا يجوز استعمال شئ منها إلى بعد غسله ثلاث مرات .
وإذا شرب الكلب أو الخنزير في شئ من الأوعية أو الأواني ، فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء ، ويغسل ثلاث مرات ، الأولى بالتراب .



[1] الفخار بالتشديد : الطين المشوي
[2] الوسائل ج 17 الباب 30 من الأشربة المحرمة الحديث 2 إلا أنه ورد في النبيذ قال في الحدائق : والذي وقفت عليه من أخبارها منها موثقة عمار ( المشار إليها ) وإلى هذه الرواية استند أصحاب القول الأول ( أي القول بسبع مرات في إناء الخمر ) راجع الحدائق ج 5 ص 494 .

28

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست