< فهرس الموضوعات > ماء الحمام < / فهرس الموضوعات > " ماء الحمام " وماء الحمام حكمه حكم الماء الجاري إذا كانت له مادة ويجوز استعماله على كل حال . فإن انقطعت مادته من المجرى ولم تلاقه نجاسة فاستعماله جائز على كل حال فإن لاقته نجاسة كان الاعتبار بالقلة والكثرة والتغير ويحكم فيه بحسب ذلك على ما قدمناه . < فهرس الموضوعات > البئر القريب من البالوعة < / فهرس الموضوعات > " البئر القريب من البالوعة " والأرض التي فيها البئر إذا كانت سهلة وكانت بالقرب من البئر ، بالوعة وكانت البئر تحت البالوعة فيستحب أن يكون بينهما مقدار سبع أذرع . وإن كانت الأرض حزنة [1] وكانت البئر فوق البالوعة فيستحب أن يكون بينهما خمس أذرع . وجميع مياه العيون الحمية مكروه استعمالها والتداوي بها ، وكذلك يكره استعمال الماء المسخن بالشمس في الطهارة فأما المسخن بالنار فليس بمكروه " الماء النجس " والماء النجس إذا تطهر به مكلف ثم صلى فلا يخلو من أن يكون تقدم له العلم بنجاسته ، أو لم يتقدم له العلم بذلك . فإن كان العلم قد تقدم له بذلك كان عليه إعادة الطهارة والصلاة ، إن كان قد صلى بهذه الطهارة سواء كان مع تقدم العلم له بذلك وقد نسيه ثم ذكره أو لم يكن كذلك . فإن لم يكن قد تقدم العلم له بذلك فلا يخلو من أن يكون الوقت باقيا أو غير باق ، فإن كان باقيا كان عليه إعادة الطهارة والصلاة وإن لم يكن باقيا لم يكن عليه شئ وعليه مع هذه الوجوه غسل ما أصابه هذا الماء من جسده أو ثيابه .