responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 259


ولا يتجاوز به ذلك ، وإن كان أحرم بالحج ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالحرورة مقابل الكعبة ، وأيام الذبح بمنى أربعة وهي - يوم النحر وثلاثة بعدها وفي ساير الأمصار ثلاثة أيام أولها يوم النحر ويومان بعدها .
ويستحب له أن يتطوع بالهدي ، إذا لم يكن متمتعا ، وإذا صام ( ثلاثة الأيام بمكة ثم تمكن من الهدي فليهده ، وينبغي أن ينحر ما يجب نحره ، قائما مربوط اليدين بين الخف والركبة ، ولا يأخذ من جلده شيئا بل يتصدق به ، والذابح ينبغي أن يتولى الذبح بنفسه ، فإن لم يستطع ذلك وضع يده مع الذابح ويسمي بسم الله عند الذبح ، ولا يترك التسمية فإنها واجبه ، ومتى تعمد تركها لم يجز أكل ما ينحره أو يذبحه فإن كان ناسيا جاز له ذلك ، ويدعو عند الذبح وإن جمع بين الهدي والأضحية كان أفضل ، وإن كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام : يأكل الواحد - إلا أن يكون هدي نذرا أو كفارة ، فإنه إن كان كذلك لم يجز أكل شئ منه - ويهدي قسما آخر ، ويتصدق بالثالث .
فأما الأضحية فهي مندوبة وشروطها شروط ذبح الهدي سواء ، والأيام التي ينبغي نحرها أو ذبحها فيها هي الأيام التي ينبغي نحر الهدي أو ذبحه فيها ، وقد سلف ذكر ذلك .
< فهرس الموضوعات > في الحلق < / فهرس الموضوعات > " باب الحلق " إذا ذبح الحاج هديه أو نحره اغتسل وقصر من شعره أو حلق ، والتقصير هو الواجب والحلق مندوب ، فإن كان الحاج صرورة [1] فقد ذكر أنه لا يجزيه إلا الحلق ، ومن لم يكن صرورة ، فالتقصير يجزيه إلا أن الحلق أفضل .
والحلق يجب أن يكون بمنى ، فإن نسي حتى خرج منها رجع إليها ليقصر أو يحلق بها ، فإن لم يتمكن من ذلك حلق في موضع الذكر له وينفذ شعره ليدفن



[1] الصرورة هو الذي لم يحج بعد .

259

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست