responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 258


وينبغي لصاحب الهدي أن لا يأكل منه إذا كان قد وجب عليه في نذر أو كفارة ، فإن أكله من غير ضرورة كان عليه الفداء ، ولا ابتياعه مهزولا [1] - وهو عالم بذلك - وحد الهزال الذي لا يجوز معه ذلك هو أن لا يكون على كليتيه شحم وإن اشتراه على إنه سمين فخرج مهزولا كان مجزيا ، ولا يجزي المهزول إلا بأن لا يقدر على غيره .
وينبغي أن يجعل حكم ما ينتج من الهدي حكم أمه في وجوب النحر أو الذبح وإذا ضاع الهدي بعد تقليده وإشعاره واشترى عليه ، ثم وجد الأول وأراد ذبح [2] الثاني فعليه ذبح الأول معه ، لأنه إنما يجوز له بيع الثاني إذا اختار ذبح الأول ، فإن لم يكن أشعر الأول ولا قلده ، كان مخيرا في ذبح أيهما شاء والأفضل ذبحهما جميعا ولا ينبغي تأخير الذبح بمنى إلى بعد الحلق إلا أن يكون ناسيا ، وإذا لم يقدر على ابتياع الهدي ، فينبغي أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به ويذبحه عنه في العام المقبل ، وإذا لم يقدر المتمتع على هدي التمتع كان عليه صوم عشرة أيام ، سبعة منها إذا رجع إلى أهله ، وثلاثة في الحج وهي يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام بعد التشريق ، فإن لم يقدر صام باقي ذي الحجة فإن دخل عليه المحرم ولم يكن صام من ذلك شيئا كان عليه دم . والسيد إذا أمر عبده بالحج متمتعا ، كان عليه أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أعتق العبد قبل الوقوف بالموقفين ، كان عليه الهدي ، والحاج يصوم صوم الهدي عمن يلي أمره إذا مات قبل أن يصومه .
ومن نذر ذبح هدي في مكان معين ، وجب عليه ذبحه في ذلك المكان ، فإن ولم يعين ذلك ذبحه بفناء الكعبة [3] وهدي المتعة ينبغي أن يذبح في أيام ذي الحجة



[1] في بعض النسخ هنا إضافة " كان مجزيا " إلا أنها مضروبة عليها بالقلم لكن الظاهر لزومها
[2] كذا في بعض النسخ والظاهر أنها تصحيف ، والصحيح " بيع الثاني "
[3] بفناء الكعبة : سعة أمامها - وقيل ما امتد من جوانبها دورا وهو حريمها خارج المملوك منها ومثله فناء الدار

258

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست