responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 215


ممن لا يستطيع الكلام ، أو الإشعار والتقليد من القارن والمفرد ، وتجريد الصبيان من فخ [1] إذا أراد أهلوهم [2] الحج بهم .
وأن لا يعقد الإحرام بأقل من أربع مرات من التلبية .
ولا يلبس سلاحا في هذه الحال إلا لضرورة .
ولا تصلي المرأة صلاة الإحرام إذا عرض لها الحيض في وقته حتى تطهر بل تفعل ما تفعله الحائض ، وتمضي .
ويستحب له توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد من الشعر بالحلق ، والاطلاء ، وأخذ شئ من الشارب والأظفار دون الرأس ، والغسل ، وصلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة ، وأفضل ذلك فريضة الظهر .
والذكر للفظ التمتع إن كان المحرم متمتعا والقران والإفراد إن كان قارنا أو مفردا ، والاشتراط على الله سبحانه أن يحله حيث حبسه لأنه إن لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الإحلال .
وأن لا يمس شعر رأسه بعد توفيره من أول ذي القعدة إلى هذه الحال .
ولا يمس أيضا شيئا من لحيته إلا ما ذكرناه من الأخذ بشئ من الشارب .
< فهرس الموضوعات > في ما ينعقد به الاحرام < / فهرس الموضوعات > " باب ما ينعقد به الإحرام " ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء ممن لا يستطيع الكلام والتقليد ، والإشعار .
وهي على ضربين ، واجب ومندوب ، وأما الواجب فهو : لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لبيك .
وأما المندوب فهو : لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب ، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ، لبيك لبيك تبدي والمعاد



[1] وهو بئر معروف على فرسخ من مكة .
[2] أهلون جمع أهل : حذفت نونها لأجل الإضافة

215

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست