إليك ، لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك ، لبيك لبيك أهل التلبية ، لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام ، لبيك لبيك له الحق ، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل ، لبيك لبيك كاشف الكرب العظيم ، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك ، لبيك لبيك يا كريم ، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله ، لبيك لبيك بحجة وعمرة معا ، لبيك لبيك تمامهما وبلاغهما عليك . فإن كان قارنا أو مفردا قال عوض قوله " بحجة وعمرة معا " : لبيك لبيك بحجة ، لبيك لبيك إلى آخر التلبية . فإن كان نائبا من غيره قال : لبيك عن فلان بن فلان ، لبيك لبيك بكذا وكذا لبيك ، ثم يذكر ما هو فيه من تمتع بالعمرة إلى الحج ، أو القران ، أو الأفراد ، ثم يأتي بباقي التلبية . فأما التقليد والإشعار فقد سلف ذكرهما . وأما أحكام التلبية فهو على ضربين واجب ومندوب ، فالواجب التلفظ بالتلبيات الأربع المفروضة حين عقد الإحرام ، وتحريك اللسان أو الإشارة ممن لا يقدر على الكلام . وإن يقيد المحرم بحجة مفردة إذا كان قد لبى بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، ودخل مكة وطاف وسعى ، ثم لبى بالحج متعمدا قبل إن يقصر لأن متعته تبطل هذه التلبية ، وأن يمضي في حجه متمتعا إذا وقع منه مثل هذه التلبية ناسيا ، لأنه لا شئ عليه في ذلك . وإن لبى أولياء الصبيان أو من لا يحسن التلبية عنهم إذا أرادوا الحج بهم ، وأن يلبي المحرم إذا كان حاجا على طريق المدينة من الموضع الذي فيه يصلي فيه [1] للإحرام ، أو إذا أتى البيداء ، وهذا هو الأفضل . وأن لا يجعل ما هو فيه عمرة إذا كان لبى بحجة مفردة ودخل مكة وطاف ثم