responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 214


وقرن المنازل وذلك ميقات أهل الطائف ومن حج على طريقهم .
فأما أحكام ذلك ، فهي أن يحرم من الميقات الذي هو ميقات أهله ، ولا يجوز أن يحرم من غيره إلا ما نذكره فيما بعد ، ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه إذا كان قد ترك ذلك ناسيا ولم يذكر حتى سار من الميقات وإن وصل إلى مكة ويجب عليه الإحرام من المكان الذي وصل إليه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه إما للخوف ، أو لضيق الوقت .
وكذلك تجب عليه إعادة الحج إذا ترك الإحرام من الميقات متعمدا ، أو الخروج إلى خارج الحرم ليحرم منه إذا كان وصل إلى مكة وأمكنه الخروج إلى ذلك ، لأنه إن لم يتمكن من ذلك ، أحرم من موضعه .
والإحرام من المنزل إذا كان منزله دون ميقات إلى مكة ، وكذلك خروج المجاور بمكة - إذا أراد الحج - إلى ميقات أهله ليحرم منه مع التمكن من ذلك .
وكذلك إحرامه من خارج الحرم إذا لم يتمكن من ذلك ، أو من المسجد الحرام إذا لم يتمكن من الخروج إلى خارج الحرم .
والإحرام من ولي المريض عنه إذا لم يستطع هو الإحرام وإن [1] يجنبه ما يجتنبه المحرم .
ولا يترك الإحرام من الميقات ، ولا يجوز ذات عرق إلا وهو محرم ، والأفضل أن يحرم من المسلخ ، فإن لم يتم ذلك له فليحرم من غمرة .
< فهرس الموضوعات > في ما يقارن حال الاحرام من الاحكام < / فهرس الموضوعات > " باب ما يقارن حال الإحرام من الأحكام " الأحكام التي تقارن هذه الحال على ضربين ، واجب ومندوب .
فالواجب هو النية ، واستمرار حكمها إلى حين الإحلال ، ولبس ثوبين مع التمكن ، أو واحد مع الضرورة ، وعقد الإحرام بالتلبية ، أو ما قام مقامها من الإيماء



[1] في بعض النسخ زيادة " لم " ، والصحيح ما أثبتناه كما نقله كشف اللثام على ما في الجواهر ( ج 18 ، ص 128 )

214

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست