responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 213


ويكره في ذلك كل ثوب كان معلما ، [1] أو أسود مقدما ، [2] أو كان من مصبغات النساء [3] لهن ، والطيلسان الذي له أزرار إذا لم يزره على نفسه ، وكل ثوب أصابه طيب وذهبت رائحته إلا أن يغسل ، والحلي للمرأة التي لم تجر عادتها بلبسه إذا لم تقصد به الزينة ، وما تكره الصلاة فيه أيضا ، وكل ما ذكرنا الآن إنه مكروه فإنه يجوز لباسه غير أن الأفضل ما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > في الزمان الذي يصح الاحرام فيه < / فهرس الموضوعات > " باب الزمان الذي يصح الإحرام فيه " الزمان الذي يصح الإحرام فيه للتمتع بالعمرة إلى الحج ، والقران فيه ، والإفراد له ، هو شهور الحج ، وهي شوال وذو القعدة ، والتسعة الأيام الأول من ذي الحجة .
فأما أحكام ذلك فمفروضة وهي إعادة الحج إذا أحرم في غير هذه الأشهر ، وتجديد الإحرام في هذه الأشهر إذا كان قد أحرم في غيرها ، وأن لا يحرم إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ، أو قارنا ، أو مفردا إلا في هذه الأشهر < فهرس الموضوعات > في المكان الذي يصح الاحرام منه < / فهرس الموضوعات > " باب المكان الذي يصح الإحرام منه ، وأحكامه " الأمكنة التي يجب الإحرام فيها هي التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله ، وهي :
ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة ، وذلك ميقات أهل المدينة ، ومن حج على طريقهم .
والجحفة وهي المهيعة ، وذلك ميقات أهل الشام ومن حج على طريقهم .
والعقيق وأوله المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق ، وذلك ميقات أهل العراق ومن حج على طريقهم .
ويلملم وذلك ميقات أهل اليمن ومن حج على طريقهم .



[1] قيل ، المراد بالمعلمة - بالبناء للمجهول - المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ .
[2] أي مشبعا
[3] كذا في النسخ ولعل الصحيح " مصبغات الثياب " كما في الخبر .

213

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست