فأما الستون فيجب على من أصاب نعامة ولم يتمكن من الإطعام على ما سنذكره في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وأما الثمانية عشر فيجب إذا لم يقدر على صيام هذه الستين يوما . وأما الثلاثون فيجب على من أصاب بقرة وحش أو حمار وحش إذا لم يتمكن من الإطعام على ما يأتي ذكره أيضا في كتاب الحج بعون الله سبحانه : وأما التسعة فيجب إذا لم يقدر على صوم هذه الثلاثين يوما . وأما العشرة فيجب على من أصاب غزالا وما أشبه مما سنذكره هناك أيضا إذا لم يقدر على الإطعام حسب ما نبينه في موضعه من كتاب الحج . وأما الثلاثة فيجب على من لا يتمكن من صوم هذه العشرة . وأما اليوم الواحد فيجب على كل نصف صاع من البر مما لا مثل له من النعم ، على ما نذكره [1] في كتاب الحج إن شاء الله تعالى أيضا . وأما الذي يتضاعف فيجب على المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم ، وهذا الصوم لا يلزم فيه التتابع ، بل المكلف مخير بين المتابعة والتفريق والأفضل المتابعة . فإما صوم من فاتته عشاء الأخيرة فهو صوم اليوم الذي يصبح فيه من فرط في هذه الصلاة حتى جاز النصف الأول من الليل . < فهرس الموضوعات > باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غير مرض < / فهرس الموضوعات > " باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غير مرض " إذا فات الإنسان شئ من صيام شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب ، فإنه يجب عليه قضائه ، فإن صامه جاز له التطوع بالصوم ، ويجب عليه الفور بالقضاء مع التمكن من ذلك ، فإذا أراده فلينو به القضاء . وإن كان فاته شئ من شهر رمضان ، جاز له قضائه في أي شهر كان إلا أن يكون مسافرا ، فإنه لا يجوز له حينئذ القضاء حتى يرجع إلى بلده أو يعزم على المقام في
[1] في باب ما يتعلق بذلك البدنة قال " رحمه الله " : إذا وجبت على إنسان ولم يقدر عليها . . . . فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما .