بعد أيام التشريق ، فإن صام [1] يوم التروية فلا يصم يوم عرفة ، بل يصوم الثلاثة بعد أيام التشريق يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده ، فإن فاته ذلك فليصم في بقية ذي الحجة ، فإن لم يصمها حتى دخل الحرم [2] كان عليه دم سنذكره في كتاب الحج من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . وقد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة الأيام من أول العشر [3] وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام للمناسك [4] ، ومن لم يصمها عقيب أيام التشريق ثم خرج إلى بلده فليصمها في طريقه فإن لم يتمكن من ذلك ، صامها مع السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله . والسبعة ينبغي أن تصام متوالية ، وقد ورد جواز تفريقها [5] وما ذكرناه أحوط ، فإن لم يعد من وجب عليه صيامها إلى بلده وأقام بمكة ، فلينظر مضى المدة التي في مثلها يصل إلى بلده ثم يصومها . < فهرس الموضوعات > باب صوم جزاء الصيد ومن فاتته صلاة العشاء الآخرة < / فهرس الموضوعات > " باب صوم جزاء الصيد ومن فاتته صلاة العشاء الآخرة " صوم جزاء الصيد على ضروب : منها ستون يوما - ومنها ثمانية عشر يوما - ومنها ثلثون يوما - ومنها تسعة أيام - ومنها عشرة أيام - ومنها ثلاثة أيام - ومنها يوم واحد - ومنها ما يتضاعف .
[1] كذا في النسخ والصحيح " فإن فاته " كما في النهاية ، ص 552 [2] كذا في النسخ ولعله تصحيف والصحيح " المحرم " كما سيذكره في أحكام المهدي [3] الوسائل ، ج 10 ، الباب 54 من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث 1 و 3 ، ص 169 والباب 46 منها ، الحديث 2 و 8 ، ص 155 [4] الوسائل ، ج 10 ، الباب 46 من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث 1 و 4 و 14 وغيرها إلا أنها مقيدة بمن فاته الصوم قبل أيام التشريق . [5] الوسائل ، ج 10 ، الباب 55 من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث 1 ص 180