الشهر ، ولدخول أيام التشريق أيضا فيه على من كان بمنى ، فإن ابتدء بذلك بعد أيام التشريق إن كان بمنى ، أو بعد العيد إن كان في غيرها ، كان جائزا . فأما صوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان ، فإن الحكم فيه أنه إن كان تعمد الإفطار قبل الزوال فقد أخطأ وليس عليه غير صوم يوم بدله ، وإن كان تعمد ذلك بعد الزوال ، كان عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وفي أصحابنا من أوجب عليه كفارة يمين وقد ذكرنا ذلك فيما سلف [1] . < فهرس الموضوعات > باب صوم كفارة اليمين وأذى حلق الرأس < / فهرس الموضوعات > " باب صوم كفارة اليمين وأذى حلق الرأس " صوم كفارة اليمين هو صوم ثلاثة أيام متوالية ، بعد العجز عما نذكره من هذه الكفارات في باب الكفارات إن شاء الله تعالى ، فإن فرق إنسان بين صوم هذه الثلاثة أيام لغير ضرورة ، كان عليه استئناف الصوم ، فإن كان لضرورة جاز له البناء على ما تقدم . فأما صوم أذى حلق الرأس ، فهو صوم ثلاثة أيام متوالية أيضا ، يجب صومها كذلك على من كان محرما ويؤذى [2] بشعر رأسه فحلقه . وإن فرق صومها مختارا كان عليه استئناف الصوم ، وإن كان ذلك لضرورة جاز له أن يبني على ما تقدم منه . < فهرس الموضوعات > باب صوم دم المتعة < / فهرس الموضوعات > " باب صوم دم المتعة " هذا الصوم هو عشرة أيام ، يلزم المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يقدر على هدي التمتع ، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، والثلاثة التي في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ويجب صومها متواليا ، فمن فرقها لضرورة جاز له البناء على ما تقدم ، وإن كان مختارا كان عليه استئناف صومها . ومن فاته صوم اليوم الأول منها صام ما يليه ثم صام بدل اليوم الذي فاته يوما
[1] لعله سهو والصحيح " نذكر فيما سيأتي " فإنه " رحمه الله " يذكره في باب قضاء الفائت من الصيام . . [2] مجهول من باب الأفعال