responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 199


الصيام بمشقة ، كان عليه مع القضاء إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ، وإذا لم يتمكن معها من الصيام لم يكن عليه القضاء لما أفطره .
ومن عجز عن صوم ما نذره فليتصدق عن كل يوم بمدين من طعام أو مد .
وصوم العهد يجري هذا المجرى .
ومن نذر الاعتكاف كان الوفاء عليه بذلك واجبا .
< فهرس الموضوعات > باب صوم الظهار وبعض الصيام الذي يكون كفارة < / فهرس الموضوعات > " باب صوم الظهار وصوم كفارة القتل ، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وصوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان ، وصوم كفارة نقض النذر والعهد وصوم كفارة اليمين بالبراءة ، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب ، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف " صوم ما ذكرناه من هذه الكفارات شهران متتابعان يجب صومهما ، فإن أفطر في الأثناء لضرورة جاز له أن يبني على ما تقدم ، وإن كان لغير ضرورة : فإما أن يكون صام من الثاني شيئا ، وإما أن لا يكون صام منه شيئا ، فإن كان صام منه شيئا فقد أخطأ وجاز له البناء على ما تقدم ، وإن لم يكن صام منه شيئا كان عليه استئناف الصوم من أوله .
ومن وجب عليه صومهما وهو مسافر فلينتظر بذلك وصوله إلى بلده ، فإذا وصل ابتدأ بصومهما ولا يبتدء بذلك في السفر ، ولا يبتدء أيضا بصومهما من أول شعبان ، لأن شهر رمضان يمنع من المتابعة بين شعبان وبين شهر آخر فإن قدم على شعبان صوم شئ من الأيام جاز له ذلك ، لأنه عند آخر شعبان يكون قد زاد على الشهر ، فيكون حينئذ متتابعا بين شهرين ، ثم يبني على ما تقدم بعد انقضاء شهر رمضان .
ولا يجوز له أيضا الابتداء بصومهما من أول شوال ، لدخول العيد في جملة الشهر وهو مما لا يجوز صومه ، فإن ابتدء بذلك بعده كان جائزا .
ولا الابتداء بصومهما من أول ذي الحجة ، لدخول يوم العيد أيضا في جملة

199

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست