وهذا يقسم في المقاتلة فحسب ، ولا يدفع إلى أحد ممن عداهم منه شئ إلا الإمام عليه السلام ، فإنه يجوز أن يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء ، والفرس الجواد ، والثواب الرفيع وما جرى مجرى ذلك . وما لا يختص بمقاتل دون غيره ويكون لجميع المسلمين ، فهو كل ما اغتنمه المسلمون ما لم يحوه العسكر من الأراضي ، والعقارات ، وغير ذلك ، فإن جميعه لكافة المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل ، والغائب منهم والحاضر على السواء . فإن أدرك إنسان المقاتلة لمعونتهم ، بعد أن قاتلوا ، وغنموا ، كان شريكا لهم فيما غنموا . وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة ، ولا يفضل أحد منهم على أحد لشرف فيه ، أو زهد ، أو علم من ليس هو كذلك . ويعطي للفارس سهمين ، وللرجل سهما واحدا ، فإن كان مع الفارس منهم أكثر من فرسين ، لم يسهم إلا لفرسين فقط . وإذا ولد في أرض الجهاد مولود ، دفع إليه كما يدفع إلى المقاتل وحكم القسمة في البحر إذا كان مع المقاتلة فرسان ورجالة كحكمهما في البر ، لا يختلف الأمر في شئ من ذلك . < فهرس الموضوعات > باب ذكر الأنفال < / فهرس الموضوعات > " باب ذكر الأنفال " . الأنفال هي كل أرض تقدم ذكرها ، وميراث من لا وارث له ، وجميع المعادن وكل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام ، أو ممن نصبه ، وما يريده الإمام أخذه لنفسه مما تقدم ذكره ، وجميع الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته ، وهي بعده للإمام القائم مقامه ، ولا يجوز لأحد من الناس التصرف في شئ منها إلا بإذنه عليه السلام . " تم كتاب الخمس "