responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 185


عليه السلام ، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه ، ويضعها عليه بحسب ما يراه .
وهو مخير بين وضعها على رؤسهم ، أو على أرضيهم ، إلا إنهم متى وضعها على أرضيهم ، لم يضعها على رؤسهم .
وقد روي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام إنه وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقراء منهم اثني عشر درهما [1] وذلك منه عليه السلام بحسب ما يراه في وقته .
وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه ، ودفعها من ثمن ما يستحله مثل الخمر ، وغيره من المحرمات في شريعة الإسلام كان أخذ ذلك منه جائزا ، والأثم فيه عليه ، ولا أثم على أخذ [2] له منه .
< فهرس الموضوعات > في بيان المستحق للجزية < / فهرس الموضوعات > " باب في ذكر المستحق للجزية " .
المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الإمام عليه السلام من المسلمين في نصرة الإسلام والذب عنه مقام المهاجرين ، لأن المهاجرين في عصر النبي صلى الله عليه وآله هم الذين كانوا يستحقون أخذها ، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها ، وإليه يدفع ، دون غيره من الناس .
< فهرس الموضوعات > باب الغنائم < / فهرس الموضوعات > " باب الغنائم " .
كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب إخراج الخمس منه ابتداء ويصرف الباقي إلى ما يستحقه .
وذلك على ضربين ، أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين .
والآخر لا يختص مقاتلا [3] دون غيره بل هو لجميع المسلمين ، المقاتلة منهم وغير المقاتلة والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط .



[1] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 ص 115 :
[2] وفي نسخة : " الأخذ "
[3] وفي نسخة : المقاتل

185

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست