responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 183


رؤسهم بعد ذلك ، ومن أسلم من ملاكها سقط عنه ما وضع على أرضه بالصلح ، كما يسقط عنه الجزية التي على رأسه بالإسلام . لأنه بدل من الجزية ، ويكون حكم من أسلم من أربابها فيها ، حكم المسلم [1] عليها طوعا ، وهذه الأرض يصح التصرف فيها بسائر أنواع التصرف . وللإمام عليه السلام الزيادة والنقصان فيما يصالحهم عليه بعد أن يمضي مدة الصلح بحسب ما يراه من الصلاح في ذلك .
< فهرس الموضوعات > باب أراضي الأنفال < / فهرس الموضوعات > " باب ذكر أرض الأنفال " كل أرض انجلى أهلها عنها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إذا سلمها أهلها من غير قتال ، وكل أرض باد أهلها ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، وصوافي الملوك ، وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا وكل أرض كانت آجاما فاستحدثت مزارع ، أو كانت مواتا فأحييت ، فجميع ذلك من الأنفال ، وهي للإمام عليه السلام خاصة دون غيره من سائر الناس ، وله أن يتصرف فهيا بالهبة ، والبيع ، وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه ، وله عليه السلام أن يقبلها بما يراه من نصف ، أو ثلث ، أو ربع ، وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها ، وينزعها ممن هي في يده بالقبالة ، ويقبلها لغيره إلا أن يكون مما كانت مواتا فأحييت ، فإنها إذا كانت كذلك لم ينتزع من يد من حياها ، وهو أولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره ، فإن لم يتقبلها بذلك جاز للإمام عليه السلام أن ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كما يراه ، يجب على المتقبل فيما يبقى في يده بعد إخراج مال القبالة وما لحقه عليها من المؤن ، العشر أو نصف العشر حسب ما [2] يراه الإمام عليه السلام .



[1] وفي نسخة : من أسلم
[2] كذا في النسخة ولعلها تصحيف والصحيح " حسب السقي " كما مر في المفتوحة عنوة :

183

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست