responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 182


وإذا عمروها ، فليس عليهم إلا فيما تخرجه ، وهو العشر ونصف العشر بحسب سقيها ، كما ذكرناه في باب الزكاة ، وإن تركوا عمارتها حتى صارت خرابا ، كانت حينئذ لكافة المسلمين ، يقبلها الإمام عليه السلام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه ، من نصف أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها بعد إخراج مؤنة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من عليها إذا بلغ خمسة أوسق ، أو أكثر من ذلك ، العشر أو نصف العشر بحسب سقيها على ما سلف بيانه .
< فهرس الموضوعات > باب الأراضي المفتحة بالسيف عنوة < / فهرس الموضوعات > " باب ذكر الأرض المفتحة بالسيف عنوة " الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين ، للمقاتل منهم وغير المقاتل وارتفاعها [1] يقسم بينهم ، ولا للمقاتل منهم إلا بما يكون في العسكر فإن ذلك يقسم في المقاتلة دون غيرهم . ولا يصح التصرف فيها بوقف ولا صدقة ولا بيع ولا بغير ذلك من سائر ضروب التمليك .
وللإمام عليه السلام أن يقبلها بما يراه لمن يعمرها ، إما بالنصف أو الثلث ، أو الربع ، وللإمام عليه السلام إن ينقلها من متقبل إلى آخر بعد انقضاء مدة زمان التقبل ، وله التصرف في هذه الأرض بحسب ما يراه ، صلاحا للمسلمين ، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده مما تخرجه بعد إخراج المال الذي يقبلها به ، العشر ، أو نصف العشر حسب السقي ( 1 ) كما تقدم القول به .
< فهرس الموضوعات > باب أراضي الصلح < / فهرس الموضوعات > " باب ذكر أرض الصلح " أرض الصلح هي أرض الجزية ، فإذا صالح الإمام عليه السلام أهلها عليها وجب عليهم الأداء لما يصالحهم عليه ، من نصف أو ثلث أو ربع . ولا يجب على رؤسهم ، لأن ما وضع على هذه الأرض بالمصالحة ، بدل من جزية رؤسهم فليس يجب على



[1] أي أجرتها والمقدار الذي يتقبلها به أي حق القبالة : ( 2 ) وفي نسخة : سقيها

182

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست