responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 175


والتمر على أهل مكة ، والمدينة ، واليمن ، واليمامة ، والبحرين ، وأطراف الشام ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز وكرمان . والزبيب على أهل أوساط الشام و " مرو " من خراسان ، والري ، والأرز على أهل طبرستان ، والبر على أهل مصر ، والأقط [1] على الأعراب ، وسكان البوادي ، ومن لم يجد منهم الأقط أخرج عنه اللبن والتمر ، والزبيب ، وهو أفضل ما يخرج في الفطرة لمن وجبت عليه .
< فهرس الموضوعات > باب في بيان مستحق الفطرة < / فهرس الموضوعات > " باب فيمن المستحق للفطرة ، وكم أقل ما يدفع منها إليه " الذي يستحق أخذ زكاة الفطرة هو كل من يستحق أخذ زكاة الأموال ، وقد ذكرناه في ما تقدم وإذا كان الإمام " عليه السلام " ظاهرا وجب على من وجبت عليه الفطرة حملها إليه ليدفعها إلى مستحقها ، ولا يتولى هو ذلك بنفسه ، فإن لم يكن الإمام عليه السلام ظاهرا كان عليه حملها إلى فقهاء الشيعة ، ليضعها في مواضعها ، لأنهم أعرف بذلك ولا يجوز أن يدفع إلا إلى أهل الإيمان ، والمعرفة ، كما ذكرناه فيمن يستحق أخذ زكاة الأموال . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة الأموال إليه إلا في حال التقية ، والأفضل له في هذه الحال أن لا يدفعها إلى من ذكرناه ، بل يدفع إليه عن غيرها .
والحكم في حملها من بلد إلى آخر ، كالحكم فيما ذكرناه في زكاة الأموال ، وكذلك الحكم في عزلها .
والأفضل لمخرج الفطرة أن لا يتعدى أقاربه إذا كانوا من المستحقين لها .
وكذلك الأفضل أن لا يتعدى إلى من يستحقها من جيرانه إذا كانوا على الشروط التي قدمنا ذكرها ، فإن تعدى بها من ذكرناه من الأقارب ، والجيران ، ودفعها إلى



[1] الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف : الجبن المتخذ من اللبن الحامض .

175

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست