< فهرس الموضوعات > باب فيمن يجب عليه زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > " باب فيمن تجب عليه زكاة الفطرة ، وما يتعلق به من ذلك " الذي يجب عليه الفطرة هو كل من يجب عليه زكاة أول نصاب من الأموال ومن لا يملك ذلك فليست الفطرة واجبة عليه . ويستحب له أن يخرجها عن نفسه ، وعمن يعول إن كان له عيال ، فإن لم يكن له ذلك أخرجها عن نفسه استحبابا . فإن كان ممن يستحق أخذها ، فليأخذها ويخرجها عن نفسه وعمن يعوله إن كان له ذلك ، وعن نفسه إن لم يكن له عيال . فإن كان محتاجا إليها أدارها على عياله إلى أن ينتهي إلى آخرهم ثم يخرج منهم إلى غيرهم مما ينبغي إخراجه عن رأس كل واحد . وإذا كان عند إنسان ضيف ، يفطر عنده في شهر رمضان ، أو كان لزوجه مملوك في عياله أو ولد له فيه مولود ، كان عليه إخراج الفطرة عنه وجوبا . اللهم إلا أن يكون المولود يولد ليلة الفطر ، أو في يومه التي قبل صلاة العيد ، فيكون إخراج ذلك عنه استحبابا . والمكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه لم يجب على مكاتبه إخراج الفطرة عنه ، فإن كان مشروطا عليه كان على سيده إخراجها عنه . والكافر إذا أسلم في شهر رمضان قبل ليلة الفطر وجب عليه إخراجها ، وإن كان أسلم ليلة الفطر ، أو في يومه قبل صلاة العيد لم يجب عليه ذلك ، وكان عليه أن يخرجها استحبابا . وإذا ملك عبد عبدا ، كان على السيد إخراج الفطرة عنهما جميعا . < فهرس الموضوعات > باب ما تجب فيه الفطرة < / فهرس الموضوعات > " باب ما تجب فيه الفطرة " تجب في الحنطة ، والشعير على أهل الموصل ، والجزيرة ، والجبال ، وباقي خراسان .