responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > باب فيمن يجب عليه زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > " باب فيمن تجب عليه زكاة الفطرة ، وما يتعلق به من ذلك " الذي يجب عليه الفطرة هو كل من يجب عليه زكاة أول نصاب من الأموال ومن لا يملك ذلك فليست الفطرة واجبة عليه .
ويستحب له أن يخرجها عن نفسه ، وعمن يعول إن كان له عيال ، فإن لم يكن له ذلك أخرجها عن نفسه استحبابا .
فإن كان ممن يستحق أخذها ، فليأخذها ويخرجها عن نفسه وعمن يعوله إن كان له ذلك ، وعن نفسه إن لم يكن له عيال .
فإن كان محتاجا إليها أدارها على عياله إلى أن ينتهي إلى آخرهم ثم يخرج منهم إلى غيرهم مما ينبغي إخراجه عن رأس كل واحد .
وإذا كان عند إنسان ضيف ، يفطر عنده في شهر رمضان ، أو كان لزوجه مملوك في عياله أو ولد له فيه مولود ، كان عليه إخراج الفطرة عنه وجوبا .
اللهم إلا أن يكون المولود يولد ليلة الفطر ، أو في يومه التي قبل صلاة العيد ، فيكون إخراج ذلك عنه استحبابا .
والمكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه لم يجب على مكاتبه إخراج الفطرة عنه ، فإن كان مشروطا عليه كان على سيده إخراجها عنه .
والكافر إذا أسلم في شهر رمضان قبل ليلة الفطر وجب عليه إخراجها ، وإن كان أسلم ليلة الفطر ، أو في يومه قبل صلاة العيد لم يجب عليه ذلك ، وكان عليه أن يخرجها استحبابا . وإذا ملك عبد عبدا ، كان على السيد إخراج الفطرة عنهما جميعا .
< فهرس الموضوعات > باب ما تجب فيه الفطرة < / فهرس الموضوعات > " باب ما تجب فيه الفطرة " تجب في الحنطة ، والشعير على أهل الموصل ، والجزيرة ، والجبال ، وباقي خراسان .

174

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست