responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 172


لها ، وهو عالم به ، فلم يدفعها إليه ، وأخرجها إلى مستحقها في بلد آخر ، فهلكت في الطريق ، فعليه ضمانها ، وإخراجها ثانيا أيضا إلى مستحقها . وإن لم يعلم في بلده مستحقا لها ، وأخرجها إلى من يستحقها في بلد آخر ، فهلكت ، لم يكن عليه شئ .
وكذلك الحكم إذا لم يجد من يستحقها في بلده ، ولا في غيره ، ثم عزلها إلى أن يجد لها مستحقها ، أو كان يجد مستحقها في غير بلده ، ولا يقدر على إنفاذها ، إليه ثم هلكت ، فإنه لا شئ عليه في شئ من ذلك ، ولا يلزمه ضمانها ولا إخراجها دفعة أخرى .
فإذا لم يجد من وجبت عليه الزكاة مستحقا لها ، وعزلها ، ثم مات ، وهي باقية ، فيجب عليه أن يوصي إلى من يثق به ليدفعها إلى مستحقها إذا تمكن من ذلك ، فإذا فعل ما ذكرناه ، برأت ذمته منها .
وإن حضره مستحق للزكاة قبل دخول وقتها فإنه يجوز أن يدفع إليه بنية القرض ثم يعتبر حاله إذا دخل الوقت .
فإن كانت على ما كانت عليه - ولم يتغير ، ولا صار بصفة من لا يستحقها ، ولا يجوز له أخذها - جاز أن يحتسب بها منها وإن كانت حاله قد تغيرت ، وصار بصفة من لا يستحقها لم يجز الاحتساب بها ، فإن احتسب لم يجز عنه ، ووجب عليه إخراجها ودفعها إلى مستحقها .
< فهرس الموضوعات > باب المقدار الذي ينبغي اخراجه < / فهرس الموضوعات > " باب المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحق الزكاة منها " أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد ، ويجوز أن يدفع إليه أكثر من ذلك ، ويجوز أيضا أن يدفع من وجبت عليه الزكاة ، زكاة ماله بمجموعها إلى واحد ممن يستحقها ، وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الفقراء المعروفين بأخذ ذلك ، ويدفع زكاة المواشي إلى المتحملين ممن يستحقها ،

172

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست