لها ، وهو عالم به ، فلم يدفعها إليه ، وأخرجها إلى مستحقها في بلد آخر ، فهلكت في الطريق ، فعليه ضمانها ، وإخراجها ثانيا أيضا إلى مستحقها . وإن لم يعلم في بلده مستحقا لها ، وأخرجها إلى من يستحقها في بلد آخر ، فهلكت ، لم يكن عليه شئ . وكذلك الحكم إذا لم يجد من يستحقها في بلده ، ولا في غيره ، ثم عزلها إلى أن يجد لها مستحقها ، أو كان يجد مستحقها في غير بلده ، ولا يقدر على إنفاذها ، إليه ثم هلكت ، فإنه لا شئ عليه في شئ من ذلك ، ولا يلزمه ضمانها ولا إخراجها دفعة أخرى . فإذا لم يجد من وجبت عليه الزكاة مستحقا لها ، وعزلها ، ثم مات ، وهي باقية ، فيجب عليه أن يوصي إلى من يثق به ليدفعها إلى مستحقها إذا تمكن من ذلك ، فإذا فعل ما ذكرناه ، برأت ذمته منها . وإن حضره مستحق للزكاة قبل دخول وقتها فإنه يجوز أن يدفع إليه بنية القرض ثم يعتبر حاله إذا دخل الوقت . فإن كانت على ما كانت عليه - ولم يتغير ، ولا صار بصفة من لا يستحقها ، ولا يجوز له أخذها - جاز أن يحتسب بها منها وإن كانت حاله قد تغيرت ، وصار بصفة من لا يستحقها لم يجز الاحتساب بها ، فإن احتسب لم يجز عنه ، ووجب عليه إخراجها ودفعها إلى مستحقها . < فهرس الموضوعات > باب المقدار الذي ينبغي اخراجه < / فهرس الموضوعات > " باب المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحق الزكاة منها " أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد ، ويجوز أن يدفع إليه أكثر من ذلك ، ويجوز أيضا أن يدفع من وجبت عليه الزكاة ، زكاة ماله بمجموعها إلى واحد ممن يستحقها ، وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الفقراء المعروفين بأخذ ذلك ، ويدفع زكاة المواشي إلى المتحملين ممن يستحقها ،