اتجر الولي به نظرا لهم فعليه إخراجها عنهم . ويجوز أن يأخذ لنفسه من الربح مقدار ما يحتاج إليه على قدر الكفاية ، والأفضل له ترك ذلك . فإن اتجر لنفسه ، وكان في تلك له ذمة [1] تفي بالمال ، كان عليه ضمانه ، وكان الربح له ، وإن كان لا ذمة له تفي بذلك ، وتصرف فيه من غير ولاية ولا وصية ، كان عليه ضمان المال ، ويكون الربح لأصحابه ، وليس له فيه شئ ، ويخرج الزكاة عنه . فأما ما عدا أموالهم الصامتة - من المواشي والغلات - فإن ( 1 ) كان الزكاة واجبة فيها ، وعلى وليهم إخراجها إلى مستحقها . وسبائك الذهب والفضة ، قد ذكرنا أنها متى سبكت فرارا من الزكاة ، كانت الزكاة واجبة عليها ، فإن كان لم يسبكها فرارا من ذلك ، فالزكاة مستحبة فيها . وما كان حليا ، كانت زكاة إعارته . وكل ما خالف ما ذكرناه " إن الزكاة تتعلق به " من الخضر كالبقول ، والباذنجان والبطيخ ، وما أشبه ذلك وليس يتعلق بشئ من الزكاة . < فهرس الموضوعات > باب المقدار الذي ينبغي اخراجه من الزكاة < / فهرس الموضوعات > " باب المقدار الذي ينبغي إخراجه من الزكاة " . المقدار الذي ينبغي إخراجه منها هو ما يجب في النصاب ، وقد تقدم في ما سلف ذكر ذلك .
[1] أي متمكنا من الضمان كما في المبسوط ، ج 1 ، ص 234 والظاهر أن المراد أن يكون متمكنا من مال يفي بمال الصغير : ( 2 ) الظاهر زيادة " أن " :