وبعضها نبطي ، كان الذي يؤخذ منه تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال وما لا تجب الزكاة فيه من البقر يسمى وقصا . < فهرس الموضوعات > باب زكاة الغنم < / فهرس الموضوعات > " باب زكاة الغنم " الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا بشروط ، وهي الشروط التي ذكرناها في الإبل ، والبقر . فإذا حصلت ، لم يجب فيها شئ حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت ، كان فيها شاة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فيكون فيها شاتان . وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مأتين وواحدة ، فيكون فيها ثلاث شياة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ ثلاث مأة وواحدة ، فيكون فيها أربع شياة ، فإذا زادت على ذلك ، تركت هذه العبرة وأخرج عن كل مأة شاة ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت . ومن كان له من المواشي متفرقا في مواضع مختلفة ما إذا اجتمع كان نصابا ، فإن الزكاة واجبة فيه . وإن كان لاشتراك جماعة في موضع واحد مقدار نصاب ، أو أكثر منه وكان ما يختص به كل واحد منهم أقل من نصاب ، لم يجب في شئ من ذلك زكاة . ومن أنكر حلول الحول على ماشيته ، وشهد شاهدان عدلان على أن الحول قد حال عليها ، قبلت شهادتهما ، وأخذت منه الزكاة . ومن كان عنده من جنس واحد نصاب ، وهو من أنواع مختلفة مثل أن يكون عنده أربعون شاة ، بعضها ضأن ، وبعضها معز وبعضها شامية ، وبعضها عربية ، وبعضها مكية فليؤخذ منها شاة ، لأن الاسم يتناوله ، ولا ينبغي أن يؤخذ الأجود ، ولا الأدون بل يؤخذ الأوسط ، أو ما تكون قيمته على قدر المال . ومن كان له في بلدين نصاب واحد ، وجبت عليه زكاته ، فإن كانت أقل من