< فهرس الموضوعات > باب زكاة البقر < / فهرس الموضوعات > " باب زكاة البقر " الشروط التي تجب الزكاة في البقر باجتماعها هي : الشروط التي ذكرناها في الإبل ، فإذا اجتمعت فليس يجب عليها زكاة حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ذلك كان فيها تبيع ، أو تبيعة ، وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شئ ، ذكر ذلك عن أبي عبيد ، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه إذنه . وإذا لم تستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ، ما يعتمد عليه في هذا الباب فإن المعول على ما ورد في الشرع . وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله : إنه قال تبيع ، أو تبيعة ، جذع ، أو جذعة [1] وفسر ذلك الباقر ، والصادق عليهما السلام بالحول [2] . وليس بعد الثلاثين شئ حتى يبلغ أربعين ، فيكون فيها مسنة ، وذكر أنها التي لها أربع سنين ، وذكر أنها التي لها سنتان وهي الثنى في اللغة ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : المسنة هي الثنية فصاعدا [3] . ثم ليس فيها بعد الأربعين شئ حتى يبلغ ستين ، فيكون فيها تبيعان ، فإذا زادت على ذلك ، أخرج من كل ثلاثين تبيع ، أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ثم كذلك بالغا ما بلغت . ومن كان عنده من البقر ثلاثون ، بعضها سوسي [4] أو حبشي ، وبعضها جواميس
[1] المبسوط ، ج 1 ص 198 ، والخلاف ، ج 1 ، ص 275 ، وفي السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 95 . [2] كذا في نسخة وفي نسخة أخرى " بالحولين " وفي الخبر " الحولي " الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . [3] المبسوط ، ج 1 ص 198 . [4] قال في مراصد الاطلاع : السوس بالضم ثم السكون وسين أخرى : بلدة بخوزستان وجد فيها جسد دانيال ، فدفن في نهرها تحت الماء وعمر قبره وموضعه ظاهر يزار . قلت وهو معرب " شوش " والسوس أيضا بلد بالمغرب :