وما يتعلق به زكاة الإبل منها تسمى فريضة ، وما لا تجب تسمى شنقا [1] . ومن وجبت زكاة الإبل عليه ، ولم يكن عنده عين ما وجب عليه ، وتمكن من دونها ، أخذ منه ذلك ، ودفع معه ما يكون تماما لما وجب عليه . وإن كان عنده أزيد مما وجب عليه ، أخذ منه ورد عليه الفاضل له ، مثال ذلك ، أن يجب عليه بنت لبون ، وليس عنده ، ويكون عنده بنت مخاض . فليأخذ منه ، ويدفع معها شاتين ، أو عشرين درهما جيادا . أو يجب عليه بنت لبون ، وليست عنده ، ويكون عنده حقة ، فليؤخذ منه ، ويرد عليه شاتان ، أو عشرون درهما . وإن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يؤخذ منه ، ولا يرد عليه شئ ولا يدفع هو أيضا شيئا . لأنه لا فضل بين بنت مخاض وابن لبون الذكر . وإذا كان عند الإنسان خمس من الإبل ، ومر به ثلاث سنين ، لم يجب عليه في ذلك غير شاة واحدة ، لأن الشاة استحقت بها ، وما يبقى منها أقل من خمس ، فلا يجب عليه غير ما ذكرناه . فإن كان عنده منها ست وعشرون ، ومر ثلاث سنين ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، ثم ينقص النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض ، فيجب عليه خمس شياة للسنة الثانية والسنة الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياة . فيجب عليه أربع شياة ، فيجتمع عليه بنت مخاض ، وتسع شياة .
[1] الشنق بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين مما لا تتعلق به زكاة لاحظ مجمع البحرين .