< فهرس الموضوعات > باب زكاة الإبل < / فهرس الموضوعات > " باب زكاة الإبل " ليست تجب زكاة الإبل إلا بشروط ، وهي الملك ، والسوم ، والنصاب ، وحلول الحول ، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن فيها شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرا ، فيكون فيها شاتان ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمس عشرة ، فيكون فيها ثلاث شياة . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ، ففيها أربع شياة . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فيكون فيها خمس شياة . فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض أو لبون ذكر . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وثلاثين فيكون فيها بنت لبون . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وأربعين فيكون فيها حقة . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وستين فيكون فيها جذعة . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون فيها بنتا لبون . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فيكون فيها حقتان . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فيطرح هذا الاعتبار الذي قدمناه ، وتخرج من كل خمسين ، حقة ، ومن كل أربعين ، بنت لبون بالغا ما بلغت . وبنت المخاض : هي التي مضت لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها تكون قد حملت ، وهي تمخض بولدها . وأما ابن اللبون : فهو الذي قد مضى له سنتان ، ودخل في الثالثة ، وسمي بذلك لأن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، وكذلك بنت اللبون . وأما الحقة ، فهي التي قد مضى لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، وسميت بذلك لأنها قد استحقت أن يحمل عليها . وأما الجذعة ، فهي التي قد مضى لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، ولذلك سميت جذعة .