وإذا كان شئ من المال يبلغ نصابا - دينا - كانت الزكاة عنه واجبة على المستدين ، فإن ضمن المدين ذلك لزمه ، ولم يكن على المستدين - من ذلك عليه - شئ . ومن كان في مال لا يبلغ النصاب ، وله مال غائب لا يبلغ أيضا ذلك . وهو متمكن منه ، وإذا اجتمعا وكان فيهما نصاب أو أكثر ، وجب عليه جمعهما ، و الإخراج عنهما . فإن كان له مال غائب ، وهو متمكن من التصرف فيه ، وكان فيه نصاب ، أو أكثر ، وجب زكاته ، فإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يكن عليه شئ . وحلي الذهب محرم استعماله على الرجال ، وفي الآلات لهم أيضا . ومن ترك نفقة لعياله ، دنانير ، أو دراهم ، ويبلغ ذلك نصابا تجب فيه الزكاة ، وكان قد ترك ذلك لهم ، لسنة ، أو لسنتين ، فإن كان حاضرا ، وجب عليه في ذلك الزكاة ، وإن كان غائبا ، لم يكن في ذلك شئ . ومن ورث مالا ، ولم يصل إليه ، ولا يمكن من التصرف فيه إلا بعد الحول ، لم يلزمه زكاته من ذلك الحول . < فهرس الموضوعات > باب زكاة الفضة < / فهرس الموضوعات > " باب زكاة الفضة " زكاة الفضة لا تجب إلا بشروط ، وهي وشروط الذهب سواء ، فإذا اجتمعت لم يكن فيها شئ حتى يبلغ مأتي درهم . فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شئ بعد ذلك حتى تزيد أربعين درهما ، فيكون فيها درهم واحد ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال . ولما لا يجب الزكاة فيه من الفضة ، يسمى عفوا أيضا . وما يتعلق منها بدين ، أو غيبة ، فالحكم فيه ما ذكرنا في الذهب .