ومن شيع مؤمنا وكان مسافة سفره معه ثمانية فراسخ - أو أربعة إذا عزم على الرجوع من يومه - كان عليه التقصير . ويجوز للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين العشائين ، وليس عليه شئ من نوافل النهار ، والذي عليه من النوافل قدمناه حين ذكرنا أعداد نوافل السفر في ما تقدم ، وليس يجب على المسافر صلاة الجمعة ولا العيدين . ويستحب له أن يقول عقيب كل صلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإن في ذلك جبرا لصلاته ، وقد روي أنه يستحب له الإتمام في أربعة مواضع : وهي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر [1] ووردت رواية أخرى أنه يستحب الإتمام في حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام [2] والتقصير هو الأصل ، والعمل به عندي في هذه المواضع وغيرها أحوط . فأما ما يوجب إعادة صلاة السفر فسنذكره في ما يوجب إعادة الصلاة بعون الله ومشيئته . وأما معنى التقصير فهو أن يصلي كل صلاة رباعية ، ركعتين فأما ما عدا الرباعيات من الصلاة فالمسافر يصليها كما يصليها في الحضر سواء . < فهرس الموضوعات > باب صلاة المضطر < / فهرس الموضوعات > " باب صلاة المضطر " إذا اضطر المكلف في صلاته إلى الإخلال بشئ من أحكامها - التي بينا أنها لازمة للمختار - كان عليه الاجتهاد في إيقاعها على غاية ما يمكنه الإيقاع لها عليه ، وكيفية صلاة المضطر تختلف بحسب اختلاف الضرورة ، فمن ذلك صلاة المريض وصلاة الخوف وصلاة العريان وصلاة السابح وصلاة الغريق والموتحل وصلاة
[1] الوسائل ، ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 26 و 29 [2] الوسائل ، ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 24