يجب فيه التقصير أو الإتمام . فإن خرج إلى مسافة يقصر في مثلها وردته الريح كان التقصير لأنه ما رجع ولا نوى مقاما . فأما صاحب السفينة فإنه يجب عليه التمام لأنه ممن يجب عليه الإتمام مع [1] جملة المسافرين . ومن سافر إلى مكة حاجا وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى المقام بها عشرة أيام كان عليه التقصير في الطريق والاتمام إذا وصل إليها . فإن خرج منها إلى عرفات ، ليقضي مناسكه بها - ولا ينوي المقام بمكة عشرة أيام إذا رجع إليها - كان عليه التقصير لأنه قد نقص مقامه بسفر - بينه وبين بلده - قصر في مثله ، وإن نوى - إذا - قضى مناسكه بعرفات - المقام بمكة عشرا إذا عاد إليها ، كان عليه التمام إذا عاد إليها . فإن كان يريد - إذا قضى مناسكه - المقام عشرة أيام بمكة أو بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فعليه الإتمام بمكة و التقصير في منى وعرفات إلى أن ينوي المقام بها عشرا فعليه حينئذ التمام ، وقد ذكر أن عليه التقصير والأحوط ما ذكرناه أولا . ومن سافر إلى موضع فخرج من بلده إلى مكان - بينه وبينه مسافة دون المسافة المحدودة للتقصير ، ونوى أن ينتظر فيه والمقام عشرة أيام أو أكثر ، فإذا اجتمعوا سافروا منه سفرا يجب فيه التقصير عليهم - لم يجز له التقصير حتى يسيروا من ذلك المكان الذي يجتمعون فيه ، لأنه لم ينو بالخروج إلى هذا المكان سفرا يقتضي التقصير . وإن لم ينو المقام عشرة أيام ، وإنما خرج بينة أنه إذا اجتمعوا ساروا ، كان عليه التقصير ما بينه وبين شهر ، ثم يتم بعد ذلك . والمسافر إذا صلى خلف المقيم لم يلزمه الإتمام معه ، وإذا أم المسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث ثم استخلف مقيما صلى المقيم على التمام ولم يلزم المسافرين ذلك
[1] كذا في النسخ ولعله تصحيف والصحيح " من جملة المسافرين " كما في المبسوط ، ج 1 ، ص 138 .