responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 99


ولا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا [1] في جسمه ، وكان طول القيام يتعبه ، ويضره [2] ، أو كان راكبا جادا في مسيره ، ولمثل [3] ذلك من الأسباب .
ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار .
ولا بأس أن يؤذن الإنسان ، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج إلى ذلك والأسباب ، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة ، ولم ينصرف عنها مع الإمكان .
ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه .
وليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة ، ولا يجهرن بهما ، لئلا يسمع أصواتهن الرجال ، ولو أذن ، وأقمن على الإخفات للصلوات [4] لكن [5] بذلك مأجورات ، ولم يكن به مأزورات ، إلا أنه ليس بواجب عليهن ، كوجوبه على الرجال .
ومن أذن فليقف [6] على آخر كل فصل من أذانه ، ولا يعرف به [7] ، وليرتله ، ويرفع به صوته إن استطاع ، ولا يخفض [8] به صوته دون إسماعه [9] نفسه إياه ، فإن ذلك لا يجزيه [10] فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا أذنت المرأة متبرعة لنفسها ، أو شهدت [11] الشهادتين عند صلاتها [12] فلتسمع نفسها ذلك ، ولا تخافت بكلامها دون السماع .



[1] في ألف ، ج " ضعفا " .
[2] في ب : " أو يضربه " .
[3] في ج : " وأمثال ذلك " وفي و : " وبمثل ذلك " .
[4] في ج ، ز : " للصلاة " .
[5] في ألف ، ه‌ : " يكن " وفي ج : " كن " .
[6] في ب : " ومن أذن فليجزم وليقف .
[7] في د ، ز : " ولا يعربه " .
[8] في ألف : " ولا يخفى " وفي ج : " ولا يخفف " .
[9] في ألف ، د : " إسماع " وفي ج : " سماعه " .
[10] في ألف ، ج : " لا يجوز " .
[11] في ج : " تشهدت " .
[12] في ألف ، ب ، و : " صلواتها " .

99

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست