نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 99
ولا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا [1] في جسمه ، وكان طول القيام يتعبه ، ويضره [2] ، أو كان راكبا جادا في مسيره ، ولمثل [3] ذلك من الأسباب . ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار . ولا بأس أن يؤذن الإنسان ، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج إلى ذلك والأسباب ، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة ، ولم ينصرف عنها مع الإمكان . ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه . وليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة ، ولا يجهرن بهما ، لئلا يسمع أصواتهن الرجال ، ولو أذن ، وأقمن على الإخفات للصلوات [4] لكن [5] بذلك مأجورات ، ولم يكن به مأزورات ، إلا أنه ليس بواجب عليهن ، كوجوبه على الرجال . ومن أذن فليقف [6] على آخر كل فصل من أذانه ، ولا يعرف به [7] ، وليرتله ، ويرفع به صوته إن استطاع ، ولا يخفض [8] به صوته دون إسماعه [9] نفسه إياه ، فإن ذلك لا يجزيه [10] فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا أذنت المرأة متبرعة لنفسها ، أو شهدت [11] الشهادتين عند صلاتها [12] فلتسمع نفسها ذلك ، ولا تخافت بكلامها دون السماع .
[1] في ألف ، ج " ضعفا " . [2] في ب : " أو يضربه " . [3] في ج : " وأمثال ذلك " وفي و : " وبمثل ذلك " . [4] في ج ، ز : " للصلاة " . [5] في ألف ، ه : " يكن " وفي ج : " كن " . [6] في ب : " ومن أذن فليجزم وليقف . [7] في د ، ز : " ولا يعربه " . [8] في ألف : " ولا يخفى " وفي ج : " ولا يخفف " . [9] في ألف ، د : " إسماع " وفي ج : " سماعه " . [10] في ألف ، ج : " لا يجوز " . [11] في ج : " تشهدت " . [12] في ألف ، ب ، و : " صلواتها " .
99
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 99