responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 98


ومن أقام بغير أذان [1] صلى خلفه صف واحد [2] من الملائكة [3] .
وقالوا عليهم السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : [4] يغفر [5] للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل [6] رطب ويابس ، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة [7] " .
ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة ، فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته ، لينتبه [8] النائم ، ويتأهب لصلاته بطهوره ، وإن كان جنبا نظر [9] في طهارته لغسله ، ثم يعاد [10] الأذان عند طلوع الفجر للصلاة ، ولا يقتصر على ما تقدم منه ، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة ، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه .
ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة .
ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات [11] .
ولا بأس لإنسان أن يؤذن ، وهو على غير وضوء ، ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت ، ثم يتوضأ هو بعد الأذان ، ويقيم الصلاة [12] ، ولا يقيمها إلا وهو [13] على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة .
وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به ، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان .
ولا يجوز [14] أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار .



[1] في ب : " ومن أقام ولم يؤذن " .
[2] ليس " واحد " في ( ألف ، ج ) .
[3] الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة ، ص 619 .
[4] في د : " وسلم " .
[5] في ز : " يغفر الله " .
[6] في ب : " وتصدقه لكل " .
[7] الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 من أبواب الأذان ح 8 نقلا عن الكتاب ، ص 619 .
[8] في د : " لتنبه " ، في و ، ز : " ليتنبه " .
[9] في ألف ، ب ، ج ، ه‌ : " تطهر " .
[10] في ج : " أعاد " .
[11] في ه‌ : " المفروضات " .
[12] في د : " للصلاة " .
[13] ليس " وهو " في ( ب ، و ) .
[14] في ب : " ولا يجوز له " .

98

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست