نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 98
ومن أقام بغير أذان [1] صلى خلفه صف واحد [2] من الملائكة [3] . وقالوا عليهم السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : [4] يغفر [5] للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل [6] رطب ويابس ، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة [7] " . ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة ، فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته ، لينتبه [8] النائم ، ويتأهب لصلاته بطهوره ، وإن كان جنبا نظر [9] في طهارته لغسله ، ثم يعاد [10] الأذان عند طلوع الفجر للصلاة ، ولا يقتصر على ما تقدم منه ، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة ، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه . ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة . ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات [11] . ولا بأس لإنسان أن يؤذن ، وهو على غير وضوء ، ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت ، ثم يتوضأ هو بعد الأذان ، ويقيم الصلاة [12] ، ولا يقيمها إلا وهو [13] على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة . وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به ، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان . ولا يجوز [14] أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار .
[1] في ب : " ومن أقام ولم يؤذن " . [2] ليس " واحد " في ( ألف ، ج ) . [3] الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة ، ص 619 . [4] في د : " وسلم " . [5] في ز : " يغفر الله " . [6] في ب : " وتصدقه لكل " . [7] الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 من أبواب الأذان ح 8 نقلا عن الكتاب ، ص 619 . [8] في د : " لتنبه " ، في و ، ز : " ليتنبه " . [9] في ألف ، ب ، ج ، ه : " تطهر " . [10] في ج : " أعاد " . [11] في ه : " المفروضات " . [12] في د : " للصلاة " . [13] ليس " وهو " في ( ب ، و ) . [14] في ب : " ولا يجوز له " .
98
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 98