responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 94


ووقت [1] الغداة اعتراض الفجر ، وهو البياض في المشرق الذي تعقبه الحمرة ، في مكانه ، ويكون [2] مقدمة لطلوعها على الأرض من السماء ، وذلك أن الفجر الأول وهو البياض الظاهر في الشرق [3] يطلع طولا ، ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس ، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة حتى يعترض البياض ، وينتشر [4] صعدا في [5] السماء كما ذكرناه ، وآخر وقت الغداة طلوع الشمس . فمن أدركها قبل طلوعها فقد أدرك الوقت ، ومن لم يصلها حتى تطلع الشمس فقد فاته الوقت ، وعليه القضاء .
ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان : أول وآخر ، فالأول لمن لا عذر له ، والثاني لأصحاب الأعذار .
ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها ، وهو ذاكر لها ، غير ممنوع منها ، فإن أخرها ، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها ، فإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأول والآخر منه عفى عن ذنبه في تأخيرها [6] إن شاء الله .
ولا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض قبل وقتها ، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها .
ومن ظن أن الوقت قد دخل فصلى ، ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة إلا أن يكون الوقت دخل ، وهو في الصلاة ، لم يفرغ منها بعد ، فيجزيه ذلك .
ولا يصلي [7] أحد فرضا حتى يتيقن الوقت ، ويعمل فيه على الاستظهار .



[1] في ب : " وأول وقت " وهو الأولى لقوله في يأتي : " وآخر وقت الغداة " .
[2] في ب ، د ، ز : " وتكون " .
[3] في ألف : ز : " في المشرق " .
[4] في ب ، د ، و : " وينشر " .
[5] في ب : " صعداء " وفي ج : " صاعدا " وفي ز : " مبعدا " .
[6] في ه‌ : " في تأخيره " .
[7] في ب ، د ، و ، ز : " ولا يصل " .

94

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست