responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 812


الأسواء ، وإخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الأموال وغيرها من سائر الأعراض .
ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له ، وكان أميرا من قبله في ظاهر الحال ، فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر - الذي سوغه ذلك ، وأذن له فيه - دون المتغلب من أهل الضلال .
وإذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار ، وإيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف ، فليجتهد [1] في إنفاذ ذلك فيهم ، فإنه من أعظم الجهاد .
ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل [2] بالأحكام ، أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس ، فلا يحل له التعرض لذلك والتكلف له ، فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات [3] . ومهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به ، محاسب عليه ، ومطالب فيه بما [4] جناه ، إلا أن يتفق له عفو من الله تعالى [5] ، وصفح عما ارتكبه من الخلاف له ، وغفران لما أتاه .



[1] في ألف ، ه‌ : " فليجهد " .
[2] في ب : " بجهل " وفي د : " لجهله " .
[3] في ه‌ ، ز : " الولاية " .
[4] في د ، ز : " فيما جناه " .
[5] ليس " تعالى " في غير ( ب ، ج ) وفي ج : " عفو من عفو الله تعالى " .

812

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست