نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 812
الأسواء ، وإخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الأموال وغيرها من سائر الأعراض . ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له ، وكان أميرا من قبله في ظاهر الحال ، فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر - الذي سوغه ذلك ، وأذن له فيه - دون المتغلب من أهل الضلال . وإذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار ، وإيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف ، فليجتهد [1] في إنفاذ ذلك فيهم ، فإنه من أعظم الجهاد . ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل [2] بالأحكام ، أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس ، فلا يحل له التعرض لذلك والتكلف له ، فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات [3] . ومهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به ، محاسب عليه ، ومطالب فيه بما [4] جناه ، إلا أن يتفق له عفو من الله تعالى [5] ، وصفح عما ارتكبه من الخلاف له ، وغفران لما أتاه .
[1] في ألف ، ه : " فليجهد " . [2] في ب : " بجهل " وفي د : " لجهله " . [3] في ه ، ز : " الولاية " . [4] في د ، ز : " فيما جناه " . [5] ليس " تعالى " في غير ( ب ، ج ) وفي ج : " عفو من عفو الله تعالى " .
812
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 812