responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 799


" إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " [1] .
فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام ، وحل دمه بذلك ، إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه ، ويراجع الإيمان .
ومن شربها محرما لذلك وجب عليه الحد ثمانون جلدة ، كحد المفتري على السواء ، إلا أن شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ، والقاذف يجلد بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر .
ولا يقبل في الشهادة على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين عدلين .
والشهادة بقيها [2] توجب الحد ، كما توجبه الشهادة بشربها .
والحد على من شرب منها قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين رطلا إلى أكثر من ذلك ، لا يختلف في وجوبه ومقداره .
ولا يحل لأحد أن يأكل طعاما فيه شئ من الخمر ، سواء كان مطبوخا ، أو غير مطبوخ .
ولا يحل الاصطباغ بالخمر ، ولا تناول دواء عجن بالخمر .
ومن أكل طعاما فيه خمر أو دواء ، أو [3] اصطبغ به ، جلد حد شارب الخمر ثمانين جلدة .
وكل شراب مسكر فهو حرام ، سواء كان من التمر ، أو الزبيب ، أو العسل ، أو الحنطة ، أو الشعير ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر خمر وكل خمر حرام [4] .



[1] المائدة - 91 .
[2] في ه‌ ، ز : " بقيئها " .
[3] في د : " و " .
[4] مسند أحمد بن حنبل ، ج 2 ، " مسند عبد الله بن عمر " ص 29 .

799

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست