responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 752


يموت سيده الذي دبره ، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية ، ولم يكن لأحد عليه سبيل .
وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين : إن كان اشترط عليه مولاه - حين كاتبه - أنه إن عجز كان ردا في الرق ، فعليه أن يدي [1] المقتول ، أو يسلم العبد المكاتب إلى أولياءه ، ليسترقوه ، أو يبيعوه إن اختاروا ذلك . وإن لم يكن اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يودي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أداءه من مكاتبته ، ويستخدمه أولياء المقتول ، في باقي ما عليه حتى يوفيه ، أو يموت قبل ذلك .
وإذا قتل المدبر و [2] المكاتب حرا عمدا كان عليهما القود ، كما يكون على الحر إذا قتل .
وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا ، ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم ، يقتسمونها [3] على ثلاثة أسهم :
لورثة الرجل الثلثان ، ولورثة المرأة الثلث .
فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره ، ولا يعلم [4] أذكر هو أم [5] أنثى ، كان لهم قتل الثلاثة ، وعليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى ورثتهم جميعا ، تقسم بينهم - على حساب [6] ما تقدم ذكره - لورثة كل واحد منهم بحساب ديته في الأصل ، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم ، وهو خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وحبتان وثلثا حبة ، للخنثى الثلث ، وهو أربعة آلاف ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم . وللمرأة خمس وتسع خمس ، فيكون ألفي درهم وسبع



[1] في ألف ، د ، ز : " يودي " .
[2] في ب : " أو " .
[3] في ب ، ه‌ : " يقسمونها " .
[4] في ه‌ : " ولم يعلم " .
[5] في ب : " أو " .
[6] في ب : " بحساب " .

752

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست