responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 748


ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها [1] ، فقتلتها ، أو جرحتها ، كان صاحبها ضامنا لذلك . وإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها [2] ، فأصابتها بسوء ، لم يضمن صاحبها ذلك . والبعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه وحفظه . فإن لم يفعل ذلك ، أو فرط فيه ، فتعدى ضرره إلى أحد ، ضمن صاحبه جنايته .
ومن نفر براكب ، فعقرت الدابة راكبها ، أو جنت على غيره ، كان ضامنا لجنايتها .
والمجنون إذا قتل فهو على ضربين : إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله المجنون فدمه هدر . وإن لم يكن تعرض له كانت الدية [3] على عاقلته . فإن لم تكن [4] له عاقلة كانت الدية على بيت المال . ولا يقاد المجنون بأحد ، ولا يقتص منه .
وإن قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الدية في ماله . ولا يقاد العاقل بالمجنون ، وإن قتله خطأ فديته على عاقلته - حسب ما قدمناه - وعليه الكفارة ، كما بيناه .
والصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته ، لأن خطأه وعمده سواء . فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه .
ومن أحرق دار قوم ، فهلك فيها مال وأنفس ، كان عليه القود بمن قتله ، وغرم ما أهلكته النار من متاع القوم . فإن لم يتعمد الإحراق ، لكنه أضرم نارا لحاجة له [5] ، فتعدت النار إلى إحراق الدار ومن فيها ، كان عليه دية الأنفس على التغليظ ، وغرم ما هلك بالنار من المتاع ، اللهم إلا أن يكون إضرامه النار ، في مكان له التصرف فيه نحو ملك ، أو إجارة ، فتعدت النار إلى ملك قوم ،



[1] في ألف ، ج ، ز : في منامها " .
[2] في ألف ، ج ، ه‌ : " في منامها " . وفي ه‌ " مأمنها - خ ل " .
[3] في ز : " ديته " .
[4] في ب ، ج ، ه‌ : " لم يكن "
[5] ليس " له " في ( ب ، ز ) .

748

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست