responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 743


فمات منه ، لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان .
ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز وجل ، فمات ، لم يكن [1] له دية . فإن جلده حدا ، أو أدبا في حقوق الناس ، فمات ، كان ضامنا لديته .
ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له .
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام فهو مرتد عن الإسلام ، ودمه هدر ، يتولى ذلك [2] منه إمام المسلمين . فإن سمعه منه غير الإمام ، فبدر إلى قتله ، غضبا لله ، لم يكن عليه قود ولا دية ، لاستحقاقه القتل - على ما ذكرناه - لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان .
ومن قتل خطأ ، ولم تكن [3] له عاقلة تؤدي عنه الدية ، أداها هو من ماله .
فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال .
وإذا لم يكن لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية ، وكانوا مخيرين بين القود والعفو .
ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به ، أو يأخذ منه الدية ، ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا . وكذلك ليس له العفو عن دية قتل الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء .
[ 11 ] باب القاتل في الحرم ، وفي الشهر الحرام ومن قتل في الحرم فديته دية كاملة وثلث ، لانتهاك حرمته في الحرم [4] .
وكذلك المقتول في الأشهر الحرم - وهن رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ،



[1] في د ، ز : " لم تكن " .
[2] ليس " ذلك " في ( ألف ، ج ) .
[3] في ب ، ج ، و : " لم يكن " .
[4] في ب : " لانتهاك قاتله بما فعل حرمة الحرم . . . " .

743

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست