responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 723


فعلوا ذلك ، وكتبوا أسمائهم وأسماء خصومهم في الرقاع ، قبض ذلك كله إليه ، وخلط الرقاع ، وجعلها تحت شئ يسترها به عن بصره ، ثم يأخذ منها رقعة ، فينظر فيها ، ويدعوا باسم صاحبها وخصمه ، فينظر بينهما .
وإذا جلس للنظر ، ودخل الخصمان عليه ، فلا يبدأ أحدهما بكلام . فإن سلما ، أو سلم أحدهما السواء .
فإذا جلسا لم يسألهما ولا أحدهما عن شئ إلا أن يصمتا ، فلا يتكلما ، فيقول لهما حينئذ : إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه ، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه سمعها ، ثم أقبل على الآخر ، فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه . فإن أقر به ، ولم يرتب بعقله واختياره ، ألزمه الخروج إليه منه . فإن خرج ، وإلا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه . فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقر به حبسه له . فإن ظهر بعد حبسه إياه أنه معدم فقير لا يرجع إلى شئ ، ولا يستطيع الخروج مما أقر به ، خلى سبيله ، وأمره أن يتمحل [1] حق خصمه ، ويسعى في الخروج مما عليه .
وإن ارتاب القاضي بكلام المقر ، وشك في صحة عقله واختياره للإقرار ، توقف عن الحكم عليه حتى يستبرئ حاله .
وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأله : ألك بينة على دعواك ؟ فإن قال : نعم ، هي حاضرة ، نظر في بينته . وإن قال : نعم ، وليست حاضرة ، قال له : أحضرها . فإن قال : نعم ، أخره عن المجلس ، ونظر بين غيره وبين خصمه إلى أن يحضر الأول بينته [2] . فإن قال المدعي : لست أتمكن من إحضارها ، أو قال : لا بينة لي عليه الآن ، قال له : فما تريد ؟ فإن قال : لا أدري ، أعرض عنه .



[1] في ه‌ : " أن يتحمل " .
[2] في ب : " ببينته " وفي ز : " ببينة " .

723

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست