responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 718


السهام ممن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن ، فوجب أن يبدأ [1] فيما ذكرناه وعيناه من الفريضة بالأبوين ، فيعطيا السدسين ، ويعطى الزوج الربع على الكمال ، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائنا ما كان ، لأنه لو لم يكن معهن أبوان أخذن الثلاثة الأرباع مع الزوج ، وهو أكثر من المسمى لهن بلا ارتياب ، فيكون لهن الزيادة عند وجودها ، وعليهن النقصان مع أصحاب السهام ممن ذكرناه ، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حق لهن مسمى [2] في القرآن ، لأنه لم يفرض لهن على [3] ما تضمنه الذكر في هذا المكان ، وإنما [4] فرض لهن في غيره ، وهو الموضع الذي يحصل لهن فيه على والكمال .
وإذا أراد الإنسان أن يقسم فريضة من سميناه نظر أقل عدد له ربع صحيح وسدسان صحيحان ، فحسب منه السهام ، ووفى صاحب الربع ربعه ، وصاحبي السدسين حقهما منه ، ودفع ما يبقى إلى من تأخر عنهما في التسمية - لما بيناه ، وشرحناه - فلا تنكسر عليه حينئذ سهام أبدا بالقسمة له على حال . فإن انكسر عليه سهام المتأخرين جمعها في الأصل ، وضربها في العدد الذي استخرج منه السهام ، فصح له الحساب بلا ارتياب بغير كسر إن شاء الله [5] . مثال ذلك : أن ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنى عشر ، فيأخذ الزوج الربع - ثلاثة أسهم صحاح - ويأخذ الأبوان السدسين - أربعة أسهم - لكل واحد منهما سهمان صحيحان ، ويبقى خمسة تنكسر على الابنتين فتضرب سهامهما في الأصل - وهما اثنان - في أصل الفريضة ، فتصير أربعة وعشرين ، فيأخذ الزوج ستة ، والأبوان ثمانية ، وتبقى عشرة ، فتأخذ كل بنت خمسة ، فتصح السهام للجماعة على غير انكسار إن شاء الله تعالى [6] .



[1] في د ، ز : " نبدأ " .
[2] في ج : " ويسمى " وفي ه‌ : " ومسمى " .
[3] ليس " على " في ( ب ، ج ) .
[4] في د ، و : " فإنما " .
[5] في ج ، ه‌ : " تعالى " .
[6] ليس " تعالى " في ( ب ، د ، و )

718

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست