نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 708
الأب والأم معا ، أو من الأب وحده ، أو من الأم خاصة ، فلا ينقص الأزواج عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم ، ويختلف [1] سهام ذوي الأرحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم ، فينقص بعضه عن المسمى له حينا ، ويزاد عليه حينا ، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة ، ويزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث . والضرب الآخر : سهام العصبة و [2] ذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج ، كالعمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، وأبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث ، وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات ، فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب ، ويجري ذووا الأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات . والباب الثالث : سهم الأزواج مع الوالدين خاصة ، فلهم السهم الأعلى ههنا [3] أيضا على ما قدمناه ، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ [4] ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن [5] . والباب الرابع : سهم الأزواج مع الوالدين والولد ، فيحطون ههنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن [6][7] ، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة ، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان . وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال .
[1] في ج ، ز : " تختلف " . [2] ليس " و " في ( د ، و ) . [3] في ب ، ج : " هنا " . [4] في ه ، و : " إذا " وفي ج : " ذلك " . [5] النساء - 11 . [6] في ب ، و : " الفرقان " . [7] النساء - 12 .
708
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 708