responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 708


الأب والأم معا ، أو من الأب وحده ، أو من الأم خاصة ، فلا ينقص الأزواج عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم ، ويختلف [1] سهام ذوي الأرحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم ، فينقص بعضه عن المسمى له حينا ، ويزاد عليه حينا ، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة ، ويزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث .
والضرب الآخر : سهام العصبة و [2] ذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج ، كالعمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، وأبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث ، وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات ، فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب ، ويجري ذووا الأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات .
والباب الثالث : سهم الأزواج مع الوالدين خاصة ، فلهم السهم الأعلى ههنا [3] أيضا على ما قدمناه ، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ [4] ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن [5] .
والباب الرابع : سهم الأزواج مع الوالدين والولد ، فيحطون ههنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن [6] [7] ، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة ، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان . وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال .



[1] في ج ، ز : " تختلف " .
[2] ليس " و " في ( د ، و ) .
[3] في ب ، ج : " هنا " .
[4] في ه‌ ، و : " إذا " وفي ج : " ذلك " .
[5] النساء - 11 .
[6] في ب ، و : " الفرقان " .
[7] النساء - 12 .

708

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست