responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 707


ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " [1] .
والباب الثالث : سهم الزوجة مع ذوي الأرحام ، قال الله عز وجل : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " [2] .
والباب الرابع : سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب ، قال الله عز وجل : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " [3] [4] .
والباب الخامس : سهم الأبوين مع الولد ، قال الله عز وجل : [5] " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " [6] .
والباب السادس : سهم الزوجة مع الولد ، قال الله عز وجل : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " [7] .
فصل ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر ، يبنى عليها الحساب المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه وبيناه .
فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم ، وهو على ضربين ، كل ضرب منهما باب [8] على الانفراد :
أحدهما : سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج ، كالإخوة والأخوات من



[1] النساء - 11 .
[2] النساء - 12 .
[3] النساء - 12 .
[4] في غير ب ، ز إضافة : " مما ترك إن كان له ولد " وهي كما ترى .
[5] في ه‌ ، و : " قال جل وعز " .
[6] النساء - 11 .
[7] النساء - 12 .
[8] ليس " باب " في ( ب ، ج )

707

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست