نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 707
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " [1] . والباب الثالث : سهم الزوجة مع ذوي الأرحام ، قال الله عز وجل : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " [2] . والباب الرابع : سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب ، قال الله عز وجل : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " [3][4] . والباب الخامس : سهم الأبوين مع الولد ، قال الله عز وجل : [5] " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " [6] . والباب السادس : سهم الزوجة مع الولد ، قال الله عز وجل : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " [7] . فصل ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر ، يبنى عليها الحساب المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه وبيناه . فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم ، وهو على ضربين ، كل ضرب منهما باب [8] على الانفراد : أحدهما : سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج ، كالإخوة والأخوات من
[1] النساء - 11 . [2] النساء - 12 . [3] النساء - 12 . [4] في غير ب ، ز إضافة : " مما ترك إن كان له ولد " وهي كما ترى . [5] في ه ، و : " قال جل وعز " . [6] النساء - 11 . [7] النساء - 12 . [8] ليس " باب " في ( ب ، ج )
707
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 707