responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 698


[ 15 ] باب ميراث الخنثى ، ومن يشكل أمره من الناس وإذا خلف الإنسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر والأنثى ، لأن له فرجين :
أحدههما فرج الرجال ، والآخر فرج النساء ، وجب أن يعتبر بالبول . فإن بال من أحدهما دون الآخر قضى له بحكم ما بال منه . وإن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه . فإن بال منهما جميعا ، وقطع منهما جميعا ، ورث ميراث النساء والرجال [1] ، فأعطي نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر .
وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة : فيكتب على سهم عبد الله ، ويكتب على سهم أمة الله ، ويجعلان في سهام مبهمة ، وتخلط ، ويدعو - المقرع - وهو إمام الجماعة ، فإن لم يحضرا إمام كان الحاكم يتولى ذلك ، فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم - فيقول : " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا الشخص ، لنحكم فيه بحكمك " ، ثم يؤخذ سهم سهم ، فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور ، وإن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الإناث .
وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام ، ثم ينبه أحدهما ، فإن انتبه ، والآخر نائم ، فهما اثنان ، وإن انتبها جميعا معا فهما واحد [ 16 ] باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم ومن مات في وقت واحد وإذا غرق جماعة يتوارثون ، أو انهدم عليهم جدار ، أو وقع عليهم سقف ، فماتوا



[1] في د ، ز : " الرجال والنساء " .

698

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست